قرار رقم (157) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:
مادة (1)
تنشأ محكمة مركزية يكون مقرها مدينة خانيونس، ويشمل اختصاصها الإقليم الإداري الجنوبي لقطاع غزة.

مادة (2)
تنشأ محكمة صلح يكون مقرها عبسان الصغيرة ويشمل اختصاصها المنطقة الإدارية لقرى عبسان الصغيرة وعبسان الكبيرة وبنى سهيلا وخزاعة.

مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

صدر في غزة بتاريخ: 19/7/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.