قرار رقم (157) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
مادة (1)
تنشأ محكمة مركزية يكون مقرها مدينة خانيونس، ويشمل اختصاصها الإقليم الإداري الجنوبي لقطاع غزة.
مادة (2)
تنشأ محكمة صلح يكون مقرها عبسان الصغيرة ويشمل اختصاصها المنطقة الإدارية لقرى عبسان الصغيرة وعبسان الكبيرة وبنى سهيلا وخزاعة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
صدر في غزة بتاريخ: 19/7/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.