قرار رقم (6) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:-
مادة (1)
تشكيل محكمة استئناف شرعية في الجهاز القضائي الشرعي بالسلطة الوطنية الفلسطينية مقرها القدس الشريف ولها عقد جلساتها في إحدى المدن الفلسطينية.

مادة (2)
يعين فضيلة الشيخ حامد سليمان جبر الخضير البيتاوي، قاضي طولكرم الشرعي، رئيساً لتلك المحكمة، بدل وظيفته الحالية، ويتولى فضيلة قاضي القضاة انتداب عضوين لها من قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية في الضفة الغربية لإكمال نصابها، بشرط ألا ينظر أحدهما في استئناف قضية حكم فيها ابتداءً من قبله.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 2/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.