السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة العدل تعديل نظام رسوم المحاكم


عملا بالصلاحية المخولة لي بصفتي وزير العدل بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على المصلحة العامة وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فإنني أقرر تعديل نظام رسوم المحاكم المعمول به حاليا كما يلي:-
مادة (1)
الرسم عن رفع دعوى يمكن التعبير نقدا عن قيمة موضوعها حين تقديمها يعدل إلى 1% من قيمة الدعوى بدلا من 3%.

مادة (2)
الرسم عن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية أو إلى المحكمة العليا إذا أمكن التعبير نقدا عن موضوع الاستئناف - نصف الرسم المقرر في المادة ( 1 ) أعلاه.

مادة (3)
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 13 /9 /1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

تاريخ 12/ 9/1994 وزير العدل فريح أبو مدين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.