قرار رقم ( 312 ) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :
مادة (1)
تشكيل صندوق التأمين الموحد.

مادة (2)
يعين السيد / محمد زهدي النشاشيبي - وزير المالية مشرفاً عاماً على الصندوق.

مادة (3)
يعين السيد/ محمد جرادة - مديراً عاماً للصندوق بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

مادة (4)
يسري هذا القرار إعتباراً من تاريخه.

غزة في : 22 /12 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.