قرار رقم ( 312 ) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
مادة (1)
تشكيل صندوق التأمين الموحد.
مادة (2)
يعين السيد / محمد زهدي النشاشيبي - وزير المالية مشرفاً عاماً على الصندوق.
مادة (3)
يعين السيد/ محمد جرادة - مديراً عاماً للصندوق بالإضافة إلى مهامه الأخرى.
مادة (4)
يسري هذا القرار إعتباراً من تاريخه.
غزة في : 22 /12 /1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.