قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة رقم (1) لسنة 1996
بشأن تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية لسنة 1940
مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة
بعد الإطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م وبخاصة المادة 46 منه،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة (1)
إضافة أصناف البضائع التالية إلى نهاية الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 وهي:-
الصنف 35: الإعلان والنشر، إدارة الإعمال، المهمات المكتبية.
الصنف 36: التأمين، الشؤون المالية الشؤون النقدية، الشؤون العقارية.
الصنف 37: أعمال البناء، الإصلاح، خدمات الإنشاءات.
الصنف 38: الاتصالات سلكية ولا سلكية.
الصنف 39: النقل، تعبئة وتخزين البضائع، ترتيبات السفر.
الصنف 40: معالجة المواد.
الصنف 41: التعليم، توفير التدريب، التسلية، النشاطات النقابية والرياضية.
الصنف 42: توفير المأكولات والمشروبات، توفير وسائل الراحة والمبيت المؤقت، العناية الطبية والغذائية والتجميل، الخدمات البيطرية والزراعية، الخدمات القانونية، الأبحاث العلمية والصناعية، برمجة الحاسوب، خدمات غير مدرجة في أي صنف آخر.
مادة (2)
يسري هذا القرار في محافظات غزة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
غزة في: 8/9/1996
اقترن بموافقتي مسجل العلامات التجارية
وزير العدل عاطف الخضري
فريح أبو مدين
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.