قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة رقم (1) لسنة 1996 بشأن تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية لسنة 1940


مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة بعد الإطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م وبخاصة المادة 46 منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:
مادة (1)
إضافة أصناف البضائع التالية إلى نهاية الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 وهي:- الصنف 35: الإعلان والنشر، إدارة الإعمال، المهمات المكتبية. الصنف 36: التأمين، الشؤون المالية الشؤون النقدية، الشؤون العقارية. الصنف 37: أعمال البناء، الإصلاح، خدمات الإنشاءات. الصنف 38: الاتصالات سلكية ولا سلكية. الصنف 39: النقل، تعبئة وتخزين البضائع، ترتيبات السفر. الصنف 40: معالجة المواد. الصنف 41: التعليم، توفير التدريب، التسلية، النشاطات النقابية والرياضية. الصنف 42: توفير المأكولات والمشروبات، توفير وسائل الراحة والمبيت المؤقت، العناية الطبية والغذائية والتجميل، الخدمات البيطرية والزراعية، الخدمات القانونية، الأبحاث العلمية والصناعية، برمجة الحاسوب، خدمات غير مدرجة في أي صنف آخر.

مادة (2)
يسري هذا القرار في محافظات غزة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في: 8/9/1996 اقترن بموافقتي مسجل العلامات التجارية وزير العدل عاطف الخضري فريح أبو مدين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.