قرار رقم ( 16 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
إنشاء الشركة الفلسطينية للصناعات الغذائية.
مادة (2)
تشكيل مجلس مؤقت لهذه الشركة من الأخوة التالية أسماءهم :-
1- أحمد يوسف شراب
2- عبد اللطيف أبو مدين
3- المهندس مصطفى مرتجى
4- المحامي إبراهيم السقا
5- عزام عبد الكريم الشوا
6- ممثل عن وزارة الاقتصاد
7- ممثل عن وزارة المالية
مادة (3)
يُعين الأخ خالد عبد الشافي مراقبا بصفته مديراً لبرنامج الأمم المتحدة الإغاثي في غزة.
مادة (4)
تشكل لجنة استشارية للمجلس من الأخوة التالية أسماءهم :-
1- المهندس نبيل الشريف
2- أحمد يوسف سعيد
3- عون الشوا
مادة (5)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه
غزة في 4 /9 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.