مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1996
بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القرار رقم (95) لسنة 1995 بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق.
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق على النحو التالي:
1- محمد زهدي النشاشيبي رئيساً
2- توفيق أبو غزالة نائباً للرئيس
جمال البورنو عضواً
4- باسل الرمحي عضواً
د. محمد سلامة عضواً
6- المحامي يونس الجرو عضواً
7- عزيز عبد الجواد عضواً
مادة (2)
يعمل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قرار، إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق.
مادة (3)
يسري هذا المرسوم إعتباراً من تاريخه.
غزة في: 7/ 5/ 1996
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.