قرار رقم ( 65 ) لسنة ‏1997‏م بإنشاء مؤسسة البحر


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على مستندات وأوراق شركة البحر المسجلة كشركة مساهمة خصوصية محدودة لدى دائرة تسجيل الشركات تحت رقم 563114453 بتاريخ 13/12/1995 وعلى جميع مستندات الشركات الأخرى المساهمة فيها شركة البحر سواء باسمها أو بأسماء أشخاص آخرين بالنيابة عنها. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة ( 1 )
تنشأ مؤسسة عامة تسمى " مؤسسة البحر " ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع أعمالها، ولها أن تملك وتتصرف في العقارات والمنقولات والأموال اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها، وأن تبرم العقود الخاصة بها وفقاً لنظامها الداخلي.

مادة ( 2 )
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة غزة وللمؤسسة أن تفتح فروعاً لها في أي مكان آخر بفلسطين أو خارجها.

مادة ( 3 )
حقوق والتزامات شركة البحر تنتقل إلى المؤسسة جميع ما لشركة البحر المساهمة الخصوصية من ممتلكات وأموال منقولة وغير منقولة وأسهم وأرصدة وديون والتزامات كما تتحمل المؤسسة جميع الالتزامات والديون والحقوق التي على شركة البحر.

مادة ( 4 )
تهدف المؤسسة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني ولها سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- العمل في مجال التجارة العامة من بيع وشراء واستيراد وتصدير بوجه عام لجميع أنواع السلع والبضائع والعمل كمستوردين ومصدرين عموميين لحساب المؤسسة أو لحساب الغير، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بما يحقق المصلحة العامة. 2- إعداد المراكز المتخصصة في جميع مجالات العلوم والإدارة لتقديم الخدمات في مجالات الدراسات والبحوث والاستشارات الإدارية والهندسية. 3- العمل في مجال أنظمة المعلومات وإعداد هذه الأنظمة والبرامج التي تعمل على أجهزة الحاسوب وتطويرها وتسويقها في الداخل والخارج وذلك بإقامة مركز لإعداد وتصميم وتطوير برامج وأنظمة المعلومات وتدريب وإعداد الكوادر وتنشئة الخبرات في هذه المجالات. 4- العمل في مجال تصميم وإعداد وتركيب وصيانة شبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة المعلومات وبيعها وتسويقها وتقديم الاستشارات والدراسات الفنية والخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والادارية وأنظمة المعلومات والاتصالات. 5- العمل في مجال الدعاية والإعلان سواء كانت للأفراد أو المؤسسات أو الشركات العامة والخاصة وعمل دليل تجاري. 6- العمل في مجال السياحة والسفر من وإلى الأراضي الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات السياحية للمسافرين عبر الموانيء البرية والبحرية والجوية والحصول على التوكيلات العالمية لشركات الطيران والبواخر والشركات السياحية المحلية والعالمية. 7- العمل في مجال المقاولات والإنشاءات والتعهدات وتنفيذ المشاريع العامة والخاصة بكافة أنواعها وأشكالها. 8- العمل في مجالات الادخار والاستثمار في المشاريع العامة والخاصة سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو سياحية أو تجارية منفردة أو بالمشاركة. 9- العمل في مجال الخدمات العامة والشحن والتخليص الجمركي والتسهيلات والقومسيون والوكالات التجارية والصناعية سواء للأفراد أو للشركات أو للمؤسسات العامة أو الخاصة بطريق مباشر أو عن طريق وكلاء آخرين. 10- تجارة وبيع وشراء وامتلاك وحيازة واستئجار المباني والعقارات والمستودعات والآلات والمعدات والمصانع والورش ووسائط النقل والآليات لتحقيق أهداف المؤسسة. 11- التعامل والتعاون والتعاقد مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لاعمال المؤسسة. 12- الأعمال التجارية والمالية والقانونية التي تستلزمها أعمال المؤسسة بما يتلاءم وغاياتها وبما لا يتعارض مع أي قانون أو تشريع معمول به في فلسطين.

مادة ( 5 )
رأسمال المؤسسة يكون رأسمال المؤسسة ( 000 5000 دولار أمريكي ) خمسة ملايين دولار أمريكي مملوكاً بالكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة ( 6 )
يتولى إدارة وتصريف شؤون المؤسسة مجلس إدارة يشكل من السادة: 1- نزار شاكر أبو غزالة رئيساً 2- أحمد خالد الآغا نائباً للرئيس 3- معين إلياس خوري عضواً 4- مصطفى الدبس عضواً 5- هاشم حسين أبو ندا عضواً ومديراً عاماً

مادة ( 7 )
( أ ) مدة عضوية مجلس الإدارة خمس سنوات تنتهي باختيار مجلس جديد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويجوز إعادة الأعضاء مرة أخرى وتحدد أتعاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس السلطة الوطنية. ( ب ) يُمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير.

مادة ( 8 )
يُعتبر منصب رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو شاغراً في الأحوال الآتية: 1- إذا صدر قرار من رئيس السلطة الوطنية بذلك. 2- في حالة الحجز عليه أو على أمواله أو تصفية أملاكه أو إعلان إفلاسه. 3- في حالة وفاته أو فقد أهليته. 4- إذا قام باستغلال منصبه لتحقيق مصلحة خاصة أو اشترك مباشرة في عمل أو مقاولة عقدت مع المؤسسة. 5- إذا تغيب عن مزاولة عمله في المجلس مدة تزيد عن ثلاثة أشهر بدون عذر مقبول لدى مجلس الإدارة.

مادة ( 9 )
مجلس الإدارة هو الهيئة العُليا في المؤسسة يحق له مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور المؤسسة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة وله في سبيل ذلك:- 1- وضع السياسات العامة للمؤسسة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها. 2- إقرار أنظمة ولوائح المؤسسة. 3- إقرار أنظمة ولوائح الموظفين والعاملين بالمؤسسة وتحديد الهيكل التنظيمي لهم وبيان أقسامها وتعيين وظائفها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وتنظيمها تمهيداً للمصادقة عليها من رئيس السلطة الوطنية. 5- اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر. 6- وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة.

مادة ( 10 )
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، كما يجوز له الاجتماع بناء على طلب كتابي يقدمه اثنان من أعضائه، ويجب أن توجه الدعوة إلى الاجتماع ببيان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول أعماله قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة عقد الاجتماع بإعطاء مهلة أقل من ذلك.

مادة ( 11 )
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائه على الأقل شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع إذا حضره ثلاثة من الأعضاء و بالأغلبية إذا حضره أكثر من ثلاثة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة ( 12 )
لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ودعوتهم إلى اجتماعاته للاستماع لآرائهم في موضوعات معينة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.

مادة ( 13 )
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريراً بما قام به من أعمال.

مادة ( 14 )
يتولى المدير العام إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها طبقاً للصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة بما يحقق الأهداف العامة للمؤسسة وعلى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ووضعها المالي.

مادة ( 15 )
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة نفسها.

مادة ( 16 )
على المؤسسة أن تنظم سجلاتها ودفاترها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وأن تصدر تقريراً سنوياً يتضمن ميزانياتها العمومية وحساب الأرباح والخسائر وما يتعلق بها.

مادة ( 17 )
يُعين مجلس الإدارة من بين مدققي الحسابات المرخصين بمزاولة المهنة مدقق حسابات المؤسسة لمدة سنة ويعين أتعابه وتنظيم أعماله.

مادة ( 18 )
على المؤسسة أن تقدم إلى رئيس السلطة الوطنية كل ستة أشهر تقريراً يحتوي على: 1- وصف وشرح للسياسات العامة التي ستطبقها خلال الستة أشهر التالية. 2- عرض وتقييم لأعمال المؤسسة وإنجازاتها خلال الفترة التي يغطيها آخر تقرير.

مادة ( 19 )
لا يجوز إلغاء أو تصفية المؤسسة إلا بقرار رئاسي يحدد فيه إجراءات التصفية ومواعيدها.

مادة ( 20 )
لا يخضع موظفو المؤسسة والعاملون بها إلى قانون الخدمة العامة الساري على موظفي الحكومة ويصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة بهم.

مادة ( 21 )
يصدر مجلس الإدارة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة ( 22 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 5/6 / 1997 ميلادية الموافق: 29/ محرم/ 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.