قرار رقم ( 46 ) لسنة 1997 بشـأن إعفاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الضرائب والرسوم الجمركية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947 وخاصة المادة 8 منه الساري المفعول في محافظات غزة، وعلى قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 وخاصة المادة 8 منه الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية، وعلى قانون الجمارك والمكوس رقم ( 1 ) لسنة 1962 وخاصة المادة 83 منه الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
تعفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من جميع أنواع الضرائب شريطة أن لا تستغل أموالها أو دخلها الا لتحقيق غاياتها وأهدافها.

مادة ( 2 )
تعفى من الرسوم الجمركية المواد التالية المستوردة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. أ- الأدوات واللوازم والمؤن الطبية المرسلة الى المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها التابعة للجمعية. ب- الآلات والأجهزة الفنية والماكينات التي تركب بشكل ثابت والأدوات التعليمية المرسلة الى كافة المراكز والمعاهد الخيرية التابعة للجمعية. ج- الملبوسات والمأكولات المرسلة الى معاهد المعاقين والمستشفيات وجميع المراكز التي تدار من قبل الجمعية. د- جميع المتطلبات واللوازم التي تستوردها الجمعية والتي تكون ضرورية لاستعمالها الخاص وفي جميع الحالات السابقة يتعين إبراز شهادة من وزارة الصحة تفيد أن المواد المستوردة لازمة لأعمال الجمعية.

مادة ( 3 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 2/4/1997م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.