قرار رقم (172) لسنة 1996 بشأن المطبوعات المالية والأختام الرسمية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحظر على جميع الجهات الحكومية والعاملين فيها طلب أو طباعة أية مطبوعات تتعلق بالأمور المالية كالإيصالات والسندات المالية وما في حكمها إلا عن طريق وزارة المالية.

مادة (2)
على جميع المطابع عدم طباعة أية مطبوعات مالية خاصة بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى إلا بناء على أمر خطي من وزارة المالية.

مادة (3)
على جميع المطابع عدم طباعة أو نقش أية وثائق أو أختام رسمية خاصة بوزارة أو جهة حكومية ما لم يكن مقترناً بموافقة من الوزير المختص أو من في حكمه.

مادة (4)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة قانوناً، يعاقب كل موظف يرتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بما يتلاءم من العقوبات التأديبية المقررة، ويعاد النظر من الجهة المختصة في الترخيص الممنوح للمطبعة المخالفة، مع مصادرة المطبوعات.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 3/11/ 1996 ميلادية الموافق : 22/6 /1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.