قرار رقم ( 43 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له.
وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية.
يقرر ما يلي:-
مادة (1)
إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة.
مادة (2)
يعين سماحة الشيخ محمد أحمد محمود سليمان مشرفاً عاماً ويقوم بإعادة تنظيم هذه الجمعيات.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
غزة في : 30 /7 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.