قرار رقم (8) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
1- يستمر مجلس التعليم العالي الفلسطيني بأداء مهامه في تخطيط وتطوير والاشراف على التعليم العالي وفق تنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. 2- يشكل مجلس التعليم العالي الفلسطيني بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي لمدة سنتين قابل للتجديد. 3- يعين وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني لمجلس التعليم العالي أميناً عاماً ولمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين الأمين العام طاقم المجلس بموافقة وزير التربية والتعليم العالي. 4- يكلف مجلس التعليم العالي تنسيب نظام جديد للمجلس الى وزير التربية والتعليم العالي لاقراره من السلطة الوطنية الفلسطينية ويرفع المجلس هذا النظام خلال فترة شهرين من تاريخه. 5- ينقل كافة موظفي مجلس التعليم العالي الى ملاك السلطة الوطنية الفلسطينية وتحسب سنوات خدمتهم أو يعوضوا عن سنوات خدمتهم على أن لا تحسب سنوات الخدمة في حالة التعويض. ويشمل هذا القرار أمين عام المجلس ويستمر تطبيق سلم الرواتب الموحد القائم حالياً على الموظفين الى اشعار آخر.

مادة (2)
يطبق هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 4/8/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.