قرار رقم ( 4 ) لسنة 1997 بإنشاء دار الكتب الوطنية الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبعد الإطلاع على النظام الأساسي للدار، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
تنشأ دار للكتب تسمى " دار الكتب الوطنية الفلسطينية " يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات.

مادة ( 2 )
الهدف من إنشاء الدار هو: 1- جمع وحفظ التراث الثقافي والإنتاج الفكري الفلسطيني وصيانته. 2- تجميع الوثائق والمخطوطات الأثرية الفلسطينية والعربية والدولية وحفظها بالطرق العلمية السليمة. 3- المساعدة في تكوين ثقافة وطنية فلسطينية بين الفلسطينيين، وتشجيع تواصلها مع ثقافات الشعوب الأخرى، والعمل على تجديدها والارتقاء بها. 4- متابعة وانتقاء المعرفة الإنسانية العصرية المتجددة في مختلف مجالات الحياة ونشرها بين المواطنين. 5- تشجيع المواطنين على التعلم المستمر، وتنمية قدراتهم على التكيف مع أوضاع الحياة المتغيرة باستمرار. 6- تكوين بنك للمعلومات، والعمل على تنمية وعي المواطنين بأهمية المعلومات وقيمتها وكيفية الاستفادة منها في تطوير حياتهم والمجتمع.

مادة ( 3 )
يكون للدار في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:- 1- إنشاء مكتبة وطنية فلسطينية. 2- إقامة المعارض والمحاضرات والندوات. 3- عقد المؤتمرات على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية. 4- إقامة دار نشر. 5- جمع وتوثيق الرسائل الجامعية الفلسطينية في الجامعات العربية والدولية وتحضيرها للمستفيدين منها. 6- تجميع الكتب والأبحاث الفلسطينية الصادرة في أي مكان.

مادة ( 4 )
أ- يتولـى إدارة الدار مجلـس يشكل من تسـعة أعضــاء هم : الرئيس ، نائب الرئيس ، أمين السر ، أمين الصندوق، خمسة أعضاء آخرين. وينتخب جميع أعضاء مجلس الإدارة من الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري، ولا يجوز الترشيح لمجلس الإدارة إلا لأعضاء الجمعية العمومية الذين تكون مدة عضويتهم سنة فأكثر. ب- تكون مدة كل مجلس إدارة أربع سنوات، ويجوز اختيار العضو اكثر من مرة.

مادة ( 5 )
استثناء من حكم المادة السابقة يشكل لفترة انتقالية لا تزيد عن سنة مجلس إدارة على النحو الوارد بالنظام الأساسي المرفق بهذا القرار.

مادة ( 6 )
يختص مجلس الإدارة بما يلي: 1- تمثيل دار الكتب أمام الجهات المحلية والعربية والدولية. 2- العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الدار. 3- البت في طلبات الانتساب إلى الدار. 4- إعداد اللوائح والقرارات المتعلقة بالعاملين في الدار والموافقة على تعيينهم. 5- إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل بالدار. 6- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الدار ووضعها المالي وتصورات الميزانية للسنة التالية. 7- تعيين أمين عام للدار وبيان اختصاصاته. 8- أية أمور أخرى تدخل ضمن أهداف الدار.

مادة ( 7 )
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، وفي حال غيابه نائب الرئيس.

مادة ( 8 )
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة أو إذا طلب أربعة من الأعضاء ذلك.

مادة ( 9 )
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره على الأقل ثلثا عدد أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة ( 10 )
ينبثق عن مجلس الإدارة مكتب تنفيذي مكون من الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وأحد الأعضاء.

مادة ( 11 )
يختص المكتب التنفيذي بما يلي: 1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- البت في المسائل المستعجلة في حالة تعذر انعقاد المجلس. 3- الإشراف المباشر على الجهاز التنفيذي للدار.

مادة ( 12 )
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة ما وتقديم تقرير عنها.

مادة ( 13 )
لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقدم استقالته من منصبه إلى رئيس المجلس ويسري مفعول الاستقالة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.

مادة ( 14 )
في حالة شغور منصب أي عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب حل مكانه التالي في ترتيب عدد الأصوات حين إجراء الانتخابات، وذلك لإكمال المدة المتبقية.

مادة ( 15 )
إذا تغيب أي عضو من أعضاء المجلس عن حضور أربع جلسات متتالية بغير موافقة المجلس وبدون عذر مقبول اعتبر مستقيلاً حكماً.

مادة ( 16 )
تتكون مالية الدار من:- 1- الاشتراك السنوي للأعضاء. 2- الرسوم التي تحصلها الدار مقابل الخدمات التي تقدمها. 3- مساعدات السلطة الوطنية وأي جهات أخرى. 4- تبرعات الأفراد والشركات. 5- أية إيرادات أخرى مشروعة يقبلها مجلس الإدارة.

مادة ( 17 )
تبدأ السنة المالية للدار في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ميلادية.

مادة ( 18 )
يتولى مراجعة حسابات الدار مدقق حسابات خارجي يعينه مجلس الإدارة، وعلى مدقق الحسابات تقديم تقرير إلى المجلس عن السنة المالية المنتهية وذلك خلال شهرين على الأكثر من انتهائها.

مادة ( 19 )
لا يجوز حل الدار إلا إذا أصبحت عاجزة عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويبين النظام الأساسي كيفية وإجراءات الحل.

مادة ( 20 )
لا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة ( 21 )
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة ( 22 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 15/1/1997 ميلادية الموافق: 6 رمضان 1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.