قرار رقم ( 2 ) لسنة 1997


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :
مادة (1)
إنشاء مركز الدراسات الاقتصادية.

مادة (2)
تعين الدكتورة / غانية حفظي ملحيس رئيساً له.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 1 /1 /1997 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.