قرار رقم ( 41 ) لسنة 1996
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تنشأ الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة عامة مستقلة تابعة للرئاسة.
مادة (2)
يعين السيد/ زياد جميل عبد الفتاح - رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في: 12/2/1996
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.