قرار رقم ( 41 ) لسنة 1996


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تنشأ الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة عامة مستقلة تابعة للرئاسة.

مادة (2)
يعين السيد/ زياد جميل عبد الفتاح - رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 12/2/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.