قرار رقم (286) لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء ديوان الفتوى والتشريع، على القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، وعلى قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (53) لسنة 1994م بتعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وبناء على ما عرضه وزير العدل، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشكل ديوان الفتوى والتشريع من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين والموظفين الإداريين ويصدر بتعيين رئيس الديوان والموظفين الفنيين قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويتم تعيين الموظفين الإداريين بقرار من وزير العدل طبقاً للأنظمة المعمول بها بناء على اقتراح رئيس الديوان.

مادة (2)
تطبق على رئيس الديوان والموظفين بديوان الفتوى والتشريع القوانين والأنظمة والقرارات السارية على رجال القضاء والنيابة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمعاشات والمزايا الأخرى وذلك كل حسب نظيره في القضاء أو النيابة.

مادة (3)
يكون شأن الأعضاء الفنيين في الديوان شأن نظائرهم في القضاء حسب التفصيل الآتي: رئيس الديوان: شأنه في ذلك شأن رئيس المحكمة العليا. المستشار: شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة العليا. المستشار المساعد: شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة المركزية. باحث قانوني أول: شأنه في ذلك شأن قاضي محكمة الصلح. باحث قانوني: شأنه في ذلك شأن وكيل النائب العام.

مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 9/12/1995 ميلادية 16رجب 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.