قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى القرار رقم (170) لسنة 1994 الصادر بتاريخ 14/11/1994 بتشكيل سلطة الطاقة الفلسطينية. وعلى القرار رقم (52) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 26/2/1995 بتعيين رئيس لسلطة الطاقة الفلسطينية. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة: سلطة الطاقة الفلسطينية. المجلس: مجلس الطاقة الوطني المشكل بموجب هذا القانون. المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتزود أو يحق له التزود بالطاقة من السلطة أو من أصحاب المشاريع. اللوازم الكهربائية: اللوازم والأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلكين للكهرباء. منشآت الطاقة: أي إنشاءات أو معدات أو أجهزة أو أدوات تستعمل لأغراض توليد أو نقل أو توزيع أو تحويل الطاقة ولا تشمل اللوازم الكهربائية. الطاقة: الطاقة بجميع صورها (الكهربائية، مشتقات النفط والغاز، عناصر الطاقة المتجددة ..الخ محطة التوليد: أية محطة لتوليد الكهرباء وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها. محطة التحويل: أية محطة لتحويل الجهد الكهربائي من محطة التوليد إلى شبكات النقل ومنها إلى شبكات التوزيع. محطة التوزيع: أية محطة لتوزيع الطاقة وتشمل الأبنية والإنشاءات والمخازن والمعدات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها. البرنامج : البرنامج الكهربائي الموضوع لمنطقة ما بمقتضى أحكام هذا القانون. صاحب المشروع: أي شخص طبيعي أو اعتباري مخول بتزويد وتخزين وتوزيع الطاقة بما في ذلك أصحاب المشاريع ذات الامتياز. المشروع: أية أراضي وما عليها من إنشاءات أو معدات أو أشغال وما لها من أموال وحقوق لتزويد الطاقة. الأشغال: جميع الأبنية والماكينات والإنشاءات والأجهزة والأشغال اللازمة لتزويد الطاقة وتخزينها بما في ذلك الخدمات والدراسات وعمليات المسح الضرورية لتحقيق أغراض السلطة.

مادة (2)
تنشأ سلطة طاقة فلسطينية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانيتها الخاصة وتتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويكون لها رئيساً يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (3)
تتولى السلطة ما يلي: 1- توليد الطاقة على أسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين. 2- توليد الطاقة لغايات التصدير إلى البلدان المجاورة واستيراد الطاقة منها وإقامة شبكات النقل اللازمة لذلك. 3- إنشاء شبكات وطنية تؤمن نقل الطاقة إلى جميع أنحاء البلاد. 4- إنشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلك وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لأصحاب المشاريع. 5- تنظيم شؤون توليد وتخزين وتوزيع وتصنيع أجهزة ومعدات ونقل واستهلاك الطاقة. 6- وضع المواصفات الخاصة بالطاقة. 7- البحث والتطوير في استخدام كافة أنواع الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح وغيرها. 8- منح الرخص اللازمة لتوليد ونقل الطاقة مع مراعاة أحكام أية امتيازات أو رخص ممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. 9- تزويد الطاقة للمستهلكين في أية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز أو رخصة.

مادة (4)
للسلطة في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بما يلي: 1- شراء أي مشروع كهربائي بموافقة مجلس السلطة الوطنية. 2- إنتاج اللوازم وإقامة المنشآت المتعلقة بالطاقة. 3- الرقابة الفنية على إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والشبكات الكهربائية. 4- الحصول على المعلومات الفنية والمالية والإحصائية المتعلقة بالطاقة. 5- إجراء البحوث والدراسات والتنقيب عن كافة مصادر الطاقة. 6- التعاون مع أي شخص طبيعي أو اعتباري بغية الاستفادة من الطاقة إلى أقصى حد.

مادة (5)
مع مراعاة أحكام أي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية للسلطة القيام بما يلي: 1- أن تنشئ أو تضع خطاً كهربائياً أو لوازم أو منشآت أو أنابيب تحت أي أرض أو شارع أو عبره أو فوقه فيما عدا المباني والمواقع الأثرية. 2- أن تستعمل أية أرض أو بناء أو مشاريع أو جسر أو حائط لإسناد أي خط كهربائي أو أنبوب وأن يتم التعويض عليهم بمقتضى التشريعات النافذة. 3- أن تثبت أي خط كهربائي أو لوازم أو منشآت أو أنابيب في درج أو ممر أو ميدان أو عبره أو فوقه بغية تزويد الطاقة لمشغل البناء ويشترط في ذلك أن تشعر السلطة أصحاب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن شهر وأن يتم التعويض عليهم بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة (6)
يمارس رئيس سلطة الطاقة بصفته المدير التنفيذي الأعمال التالية: 1- تنظيم السلطة وإدارة أعمالها. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة. 3- تنفيذ قرارات مجلس الطاقة الوطني. 4- تنسيق العمل في جميع مشاريع سلطة الطاقة. 5- إدارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال سلطة الطاقة. 6- حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات وإيرادات ومصروفات سلطة الطاقة وإعداد البيانات والحسابات السنوية وتقديمها لمجلس الطاقة الوطني.

مادة (7)
يشكل مجلس الطاقة برئاسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعضوية كل من: 1- رئيس سلطة الطاقة عضواً ونائباً لرئيس المجلس 2- مدير عام سلطة الطاقة عضواً 3- أربعة أعضاء يعينهم رئيس السلطة الوطنية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة (8)
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسة العامة لسلطة الطاقة. 2- الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس السلطة الوطنية. 3- استخدام الخبراء والمستشارين. 4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة ورفعه لمجلس السلطة الوطنية للتصديق عليه. 5- إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها. 6- إعداد مشاريع الأنظمة اللازمة لسلطة الطاقة.

مادة (9)
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس المجلس.

مادة (10)
تقدم السلطة برنامجاً أو برامج للتنمية لمجلس السلطة الوطنية تحتوي على جميع التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج ولا يجري تنفيذه إلا بعد الموافقة عليه من مجلس السلطة الوطنية.

مادة (11)
يكون أصحاب المشاريع ملزمين بتنفيذ البرنامج الذي تضعه السلطة ويوافق عليه مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (12)
تحدد أثمان الطاقة التي تزودها السلطة للمستهلكين والتكاليف التي تتقاضاها عن الخدمات الأخرى بقرار من مجلس السلطة الوطنية.

مادة (13)
تتكون الموارد المالية للسلطة من: 1- المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة. 2- الأموال الناجمة عن استثمارات السلطة. 3- الهبات والإعانات غير المشروطة التي تتلقاها السلطة ويوافق عليها مجلس السلطة الوطنية.

مادة (14)
1- تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحديثة. 2- يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات السلطة.

مادة (15)
يقدم المجلس بواسطة رئيس سلطة الطاقة إلى مجلس السلطة الوطنية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية الميزانية الختامية عن تلك السنة مرفق بتقرير عن الأوضاع المالية للسلطة وحساب الأرباح والخسائر.

مادة (16)
1- تخصص السلطة نسبة من أرباحها السنوية لا تقل عن 10% كإحتياطي قانوني على أن لا يتجاوز هذا الاحتياطي في مجموعه في نهاية أية سنة مالية 20% من رأسمالها. 2- تخصص نسبة 90% من فائض إيرادات السلطة من الموجودات الثابتة لمشاريع السلطة لتمويل خططها.

مادة (17)
لسلطة الطاقة بتوصية من وزير المالية ومحافظ سلطة النقد وموافقة مجلس السلطة الوطنية أن تصدر سندات الضمان أو سندات الدين أو غيرها من السندات لضمان القروض والديون الأخرى بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة (18)
1- اعتباراً من نفاذ هذا القانون لا يجوز إنشاء أو توسيع أي مشروع إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من السلطة. 2- للمجلس أن يلغي الرخصة إذا ارتكب صاحبها مخالفة لشروطها أو لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة ولم يرجع عنها بالرغم من إشعاره بذلك خلال مدة تحددها السلطة. 3- على أصحاب المشاريع القائمة عند نفاذ هذا القانون تسجيل مشاريعهم في السلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

مادة (19)
لمجلس سلطة الطاقة أن يصدر الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (20)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (21)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 31/8/1995 ميلادية الموافق: 5/4/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.