قرار رقم ( 158 ) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
مادة (1)
تشكل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته.
مادة (2)
يعين السيد / محمد رشيد - رئيساً للهيئة العامة بالوكالة.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في :22 /7 /1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.