قرار رقم ( 158 ) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :
مادة (1)
تشكل الهيئة العامة لاستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته.

مادة (2)
يعين السيد / محمد رشيد - رئيساً للهيئة العامة بالوكالة.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في :22 /7 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.