قرار رقم (22) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:-
مادة (1)
أن يكون مركز الحاسوب الحكومي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيسي والمسؤول بالنسبة لوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عما يلي:- 1- تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات المحوسبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة والضفة. 2- تطوير نظم المعلومات والحواسيب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة والضفة. 3- التنسيق مع جميع الوزارات بخصوص تطوير وإنشاء مراكز الحاسوب. 4- تتم جميع المناقصات حسب النظم المتبعة. 5- تدريب وتأهيل الكادر الحكومي من خلال مركز التدريب الحكومي.

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

غزة: 14/1/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.