قرار رقم (22) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:-
مادة (1)
أن يكون مركز الحاسوب الحكومي التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيسي والمسؤول بالنسبة
لوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عما يلي:-
1- تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات المحوسبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة والضفة.
2- تطوير نظم المعلومات والحواسيب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة والضفة.
3- التنسيق مع جميع الوزارات بخصوص تطوير وإنشاء مراكز الحاسوب.
4- تتم جميع المناقصات حسب النظم المتبعة.
5- تدريب وتأهيل الكادر الحكومي من خلال مركز التدريب الحكومي.
مادة (2)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
غزة: 14/1/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.