قرار رقم (4) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً عل مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:-
مادة (1)
يحول مركز الإحصاء الفلسطيني إلى دائرة إحصاء مركزية.
مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 2/1/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.