قرار رقم ( 184 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
المادة (1)
تشكيل سلطة النقد الفلسطينية.

المادة (2)
يُعين د. أمين محمد حداد مديراً عاماً لها( وبمرتبة وكيل وزارة ).

المادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 1 /12 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.