قرار رقم ( 184 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
المادة (1)
تشكيل سلطة النقد الفلسطينية.
المادة (2)
يُعين د. أمين محمد حداد مديراً عاماً لها( وبمرتبة وكيل وزارة ).
المادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 1 /12 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.