قرار رقم ( 170 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تشكيل سلطة الطاقة الفلسطينية.

مادة (2)
يُعين الدكتور عبد الرحمن توفيق حمد مديراً عاماً لها.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

غزة في : 14 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.