قرار رقم ( 163 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة(1)
إنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزية وتكون تابعة للرئاسة.
مادة (2)
يُعين د. حسن إبراهيم أبو لبدة مديراً عاماً لهذه الدائرة.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 10 /11 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.