قرار رقم ( 163 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة(1)
إنشاء دائرة الإحصاء الفلسطيني المركزية وتكون تابعة للرئاسة.

مادة (2)
يُعين د. حسن إبراهيم أبو لبدة مديراً عاماً لهذه الدائرة.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 10 /11 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.