قرار رقم ( 161 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
إنشاء إدارة شؤون العشائر وتكون تابعة لمكتب الرئاسة.
مادة (2)
يُعين السيد/ غيث سلامة أبو غيث مديراً لها.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 9 /11 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.