قرار رقم ( 131 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
يتم إنشاء ديوان الموظفين العام في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتبع الرئيس مباشرة.

مادة (2)
يُعين الأخ محمد عبد العزيز أبو شريعة مديراً عاماً للديوان.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

غزة في : 11 /10 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.