قرار رقم ( 22 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
إنشاء هيئة الرقابة العامة في السلطة الوطنية.

مادة (2)
تكون تحت الإشراف المباشر لرئيس السلطة الوطنية.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في 30 /9 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.