قرار رقم ( 26 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بناءً على الصلاحيات المخولة له. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
تشكل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتضم الدوائر والأقسام الآتية: (1) دوائر وأقسام التخطيط: إدارة التخطيط المكاني. إدارة المؤشرات الوطنية والمتابعة. إدارة الخطة الحكومية. إدارة التخطيط المالي وأولويات الدعم. إدارة التخطيط التأشيري للقطاع الخاص. إدارة بناء المؤسسات وتطوير الأطر والكفاءات البشرية. إدارة التخطيط العلمية والتكنولوجية. (2) دوائر وأقسام التعاون الدولي 1. إدارة العلاقات الدولية. 2. إدارة الشؤون الإسرائيلية. 3. إدارة المؤتمرات الدولية والإقليمية. 4. إدارة العلاقات الثقافية والعلمية والمؤسسات غير الحكومية. (3) الديوان العام ويشمل: الشؤون المالية - البروتوكول - قسم الحاسوب - الأمن -مكتب الوزير - الشؤون القانونية - الاعلام. (4) المنتدى الوطني للإدارة (5) المركز الوطني للحاسبات يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 8 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.