قرار رقم ( 20 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
اعتبار مركز التخطيط، ومركز الأبحاث من ضمن مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 22 /9 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.