قرار رقم ( 20 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:-
مادة (1)
اعتبار مركز التخطيط، ومركز الأبحاث من ضمن مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 22 /9 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.