قرار رقم ( 19 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
يعتبر المجلس الصحي الأعلى مؤسسة من مؤسسات الرئاسة ويستمر في أداء رسالته الصحية بالنسبة للشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن.

مادة (2)
يعتمد الدكتور فتحي عرفات رئيساً للمجلس.

مادة (3)
تمثل وزارة الصحة بمديرها العام في هذا المجلس ويعين أميناً عاماً له.

مادة (4)
يضم للمجلس مندوبون عن الدفاع المدني وصحة البيئة ووزارة الزراعة وجمعيات الهلال الأحمر الفلسطينية والجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الصحي.

غزة في: 20/9/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.