قرار رقم ( 15 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
يتم إلحاق مكتب المؤسسات الوطنية في رئاسة السلطة الوطنية.
المادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 28 /8 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.