قرار رقم (2) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على قرار اللجنة التنفيذية الصادر في 4 أيار (مايو) 1994 وبناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية. يقرر ما يلي :-
المادة (1)
أن يستمر الأخوة العاملون في جميع الإدارات الحكومية والمؤسسات والأجهزة في فلسطين ابقاء على رأس عملهم ومواصلة أعمالهم المعتادة.

المادة (2)
تطلب السلطة الوطنية من الجميع التنفيذ الدقيق والأمين لجميع المسؤوليات الملقاة على كواهلنا جميعاً في هذه المرحلة التاريخية حرصاً على حسن سير العمل وخدمة لأبناء شعبنا المناضل وجماهيرنا المجاهدة.

المادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

تونس في: 6/5/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.