قانون التوقيت رقم 15 لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم قانون التوقيت لسنة 1940.

المادة 2
(1) يكون التوقيت في فلسطين خلال أية مدة من كل سنة، يقررها المندوب السامي بأمر يصدره، متقدماً على توقيت غرينتش المتوسط بمقدار ثلاث ساعات، إيفاء للغايات القانونية والعمومية. (2) حيثما وردت إشارة إلى الوقت في أي تشريع أو قانون أو مرسوم أو أمر أو نظام أو أصول محاكمات أو منشور أو ما شاكل ذلك من التشاريع، أو في أي صك أو جدول مواعيد أو إشعار أو إعلان أو مستند آخر، فإن ذلك الوقت يعتبر خلال المدة المقررة، أنه الوقت المحدد بهذا القانون: ويشترط في ذلك دائماً أن لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون في استعمال توقيت غرينتش المتوسط أو توقيت شرقي أوروبا فيما يتعلق بعلم الفلك أو الأرصاد الجوية أو الملاحة، أو في تفسير مآل أي مستند ورد فيه ذكر أو إشارة إلى الوقت، من أجل الغايات الآنفة الذكر.

22 أيار سنة 1940 المندوب السامي هارولد مكمايكل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.