قرار وزير الحكم المحلي رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشأن تشكيل مجلس قروي لمنطقة المصدر


بعد الإطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 وبناء على موافقة فخامة السيد / ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين بشأن استحداث مجلس قروي لمنطقة المصدر ولاعتبارات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ مجلس قروي بمنطقة المصدر.

مادة (2)
يؤلف المجلس القروي من الأشخاص التالية أسماؤهم:- أيمن عبد الرحمن المصدر ..... رئيساً للمجلس محسن فريح المصدر ..... نائباً للرئيس نايف سليمان المصدر ..... عضواً سليمان علي المصدر ..... عضواً عبد الله علي المصدر ..... عضواً مصطفى سالم المصدر ..... عضواً كامل أبو غليبة ..... عضواً جمال اللوح ..... عضواً عبد الحي حسن المصدر ..... عضواً

مادة (3)
يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لقانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 والأمر رقم 509 لسنة 1957.

مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

صدر في غزة بتاريخ: 12/8 /1996 وزير الحكم المحلي (د. صائب عريقات)


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.