قرار رقم ( 4 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
المادة (1)
تشكيل لجنة لإدارة بلدية غزه من الأخوة التالية أسمائهم :- 1- عون الشوا رئيساً 2- مهندس صلاح السقا عضواً 3- خالد عبد الشافي عضواً 4- د. ماجد أبو رمضان عضواً 5- ماهر منير الريس عضواً 6- نصري خيال عضواً 7- مدحت مشتهى عضواً 8- المحامي أحمد المغني عضواً 9- عبد الفتاح حميد عضواً 10- عيسى ترزي عضواً

المادة (2)
أن تكون مهام اللجنة :- 1- إدارة شئون البلدية حسب ما جاء في قوانين وأنظمة البلديات. 2- التحضير لإجراء انتخابات بلدية في المدينة.

المادة (3)
أن تكون مدة عمل اللجنة سنة واحدة ابتداء من تاريخه على أن تجري الانتخابات خلال هذه الفترة.

المادة (4)
سينضم لهذه اللجنة عددا من المستقلين وممثلين عن التنظيمات الفلسطينية.

المادة (5)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزه في : 26 /7 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.