قرار رقم (75) لسنة 1996 بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 24 لسنة 1943 المعمول به في قطاع غزة وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقا ملكية الأراضي الواقعة ضمن رفح المبينة أوصافها بالخريطة المرفقة من أجل إقامة مطار ويتم وضع يد السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الأرض.

مادة (2)
يمنع التصرف أو إقامة البناء أو الإنشاءات أو المشاريع الزراعية أو الصناعية أو خلافه على الأرض المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار

مادة (3)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة الأولى أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل مبينا فيه ما يملكه من حق أو منفعة وذلك من أجل الحصول على التعويض العادل

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ 28/5/1996.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 2 /7 /1996 ميلادية الموافق 16/صفر/ 1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.