قرار رقم ( 182 ) لسنة 1995 بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة بمنطقة شوكة الصوفي برفح


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون الأراضي ( استملاكها للغايات العامة ) قم 42 لسنة 1943 والقوانين المعدلة له، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ما عرضه علينا وزير العدل، أقرر ما يلي :
مادة ( 1 )
تنزع مطلقاً ملكية الأراضي الواقعة ضمن منطقة شوكة الصوفي برفح المبينة أوصافها بالخريطة المرفقة من اجل إقامة مطار. ويتم وضع يد السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه الأرض.

مادة ( 2 )
يمنع التصرف أو إقامة البناء أو الإنشاءات أو المشاريع الزراعية أو الصناعية أو خلافه على الأرض المذكورة في المادة السابقة من هذا القرار.

مادة ( 3 )
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة الأولى أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة وذلك من أجل الحصول على التعويض العادل.

مادة ( 4 )
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم : 1- الأستاذ / إبراهيم الدغمه رئيس ديوان الفتوى والتشريع رئيساً 2- الأستاذ / سليمان الدحدوح المستشار بوزارة العدل عضواً 3- الأستاذ / عاطف الخضري مدير عام بوزارة العدل عضواً 4- ممثل عن ضريبة الأملاك يختاره وزير المالية عضواً 5- ممثل عن دائرة المساحة يختاره وزير الإسكان عضوا وذلك للنظر في الطلبات التي تقدم بشأن استملاك الأراضي المشار إليها في المادة ( 1 ) من هذا القرار.

مادة (5 )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتضع نظاماً للقيام بعملها.

مادة ( 6 )
ترفع اللجنة تقريراً بنتيجة أعمالها إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة ( 7 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ : 19/8/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.