قرار رقم ( 22 ) لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 1961
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل الصلاحيات،
وعلى قرار الحاكم العام لقطاع غزة رقم 42 لسنة 1961 بشأن أحكام اللياقة الطبية للتعيين بالوظائف العامة،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا ما يلي :-
مادة ( 1 )
يحذف البند رقم ( 9 ) الخاص بمرض البول السكري من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بقرار الحاكم الإداري العام لقطاع غزة رقم 42 لسنة 1961 المشار إليه.
مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 29/1/1995 ميلادية
الموافق 9/ رمضان/ 1416 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.