قرار رقم (287) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عملاً بالصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 وتعديلاته الساري المفعول في قطاع غزة. وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية (الاتهامية) لسنة 1924 وتعديلاته الساري المفعول في قطاع غزة. وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 المعمول به في الضفة الغربية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
يرأس النيابة العامة "النائب العام" يعاونه عدد من المساعدين ووكلاء النيابة والمدعون العامون ومعاونوا النيابة العامة وموظفوا الضابطية العدلية ويخضعون جميعاً لمراقبته وتعليماته مباشرة .

مادة (2)
يمارس النائب العام الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر السارية المفعول بأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (3)
يلغي نظام رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز والنائب العام لدى كل محكمة من محاكم الاستئناف ويتولى النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية أو من يمثله الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 المشار اليه.

مادة (4)
تعتبر وظيفة وكيل النيابة العامة بقطاع غزة مثيلة لوظيفة المدعي العام بالضفة الغربية ويمارس كلاً منهما صلاحيات الآخر حيثما وجد.

مادة (5)
تطبق المادة 59 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1924 المعمول بها بقطاع غزة، في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 9/12/1995 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.