نظام تنظيم شؤون الحج رقم (15) لسنة 2025م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون الأوقاف والشؤون الدينية رقم (26) لسنة 1966م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15) منه، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/12/09م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. المملكة: المملكة العربية السعودية. المجلس: مجلس الوزراء. الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية. لجنة الحج والعمرة: اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. الحاج: المواطن الحاصل على الموافقة الرسمية لأداء المناسك. الشركة: شركة الحج والعمرة المرخصة من الوزارة. الموسم: الفترة الزمنية اللازمة للتحضير لكل موسم حج وتنفيذه وتصفية ما ينشأ عنه. البعثة الرسمية: البعثة الرسمية التي توفدها الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص إلى المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات اللازمة للحجاج. الخوارزمية: مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة، يتم من خلالها معالجة البيانات المُدخلة على النظام وتصنيفها وفرزها، ويتم إجراء القرعة وفقًا لها بهدف ضمان فرص متساوية لكل متقدم لأداء فريضة الحج. القرعة: الإجراء الإلكتروني العلني الذي تنظمه الوزارة لاختيار الحجاج المستوفين للشروط من بين المسجلين للحج وفقًا للعدد المخصص للدولة. المَكرُمَة: المنحة المقدمة من المملكة المُضيفة بالكامل لأداء فريضة الحج لفئات محددة، وتنفذ حسب شروط المملكة. بدل الخدمات: المبلغ المالي الذي يدفعه الحاج مقابل الخدمات المحددة وفق هذا النظام. منصة نسك مسار: المنصة الرسمية الرقمية الموحدة الخاصة بتنظيم إجراءات الحج والعمرة وإرشاد الحجاج المعتمدة من المملكة لغايات الحجوزات والإقامة والنقل وتقديم الخدمات الرقمية لأداء المناسك.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: .1 تنظيم وإدارة شؤون الحج وفق أسس شفافة وعادلة، تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج الدولة. .2 تنظيم عمل شركات الحج والعمرة بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة والمملكة، فيما يتعلق بتنفيذ الموسم.

مادة (3)
1 تتولى الوزارة التحضيرات والإجراءات اللازمة لإتمام ترتيبات الموسم وفق البرنامج والجدول الزمني المُعلن من المملكة على النحو الآتي: ‌أ. استلام وثائق الترتيبات الأولية ونموذج التوعية الشامل للحجاج من المملكة. ‌ب. استلام الدعوة من وزارة الحج في المملكة لحضور مؤتمر ومعرض الحج السنوي. ‌ج. تحديد أسماء المفوضين بالتوقيع عدد (3) أشخاص كحد أقصى لإصدار تأشيرات سفرهم ليوم واحد، وتفعيل الحساب البنكي. ‌د. توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج مع المملكة من قبل الوزير خلال مؤتمر ومعرض الحج. ‌ه. . الاطلاع على البيانات المنشورة من قبل المملكة عبر منصة نسك مسار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج. ‌و. الإعلان عن موعد بدء وانتهاء التسجيل للموسم. ‌ز. إتاحة التسجيل للمواطنين الراغبين بالحج ودفع بدل الخدمات عبر البنوك والمصارف المحددة في الإعلان. ‌ح. التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الخاصة باستئجار السكن والنقل والخدمات، وعرض توصيات اللجان على المجلس للمصادقة. ‌ط. إعداد قوائم بأسماء المواطنين المتقدمين المستوفين للشروط المحددة في هذا النظام، وإجراء القرعة وفقًا لذلك، ونشر أسماء الحجاج الذين تم اختيارهم في وسائل الإعلم. ‌ي. التواصل مع المملكة لفتح المسار الإلكتروني للدولة على منصة نسك مسار. ‌ك. إعلم الحجاج بأسماء الشركات المُرخصة والمؤهلة للموسم ليتسنى لهم اختيار الشركة وتسليمها جوازات السفر للحصول على التأشيرة من الوزارة. ‌ل. تشكيل البعثة الرسمية للحج وفق أحكام هذا النظام، وتحديد أسماء أعضاء مكتب شؤون الحجاج، وإدخال بياناتهم على منصة نسك مسار. ‌م. توقيع العقود مع الشركات والجهات السعودية لتأمين السكن والنقل وجميع الخدمات المطلوبة للموسم بعد اعتماد توصيات اللجان المشكلة بالخصوص من المجلس وفقًا للتشريعات السارية. ‌ن. تحويل أموال الحج وأموال التعاقدات للخدمات الأساسية بما فيها خدمات السكن وخدمات النقل في مكة المكرمة والمدينة المنورة على المحفظة الإلكترونية في منصة نسك مسار خلال الفترة المحددة من المملكة. ‌س. استلام سكن مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوزيع أسماء الحجاج وفق القوائم المعتمدة. ‌ع. استلام المخيمات الجاهزة من شركات تقديم الخدمة. ‌ف. إجراء ترتيبات شراء الهدي وفق تعليمات المملكة. ‌ص. توزيع طواقم العمل على الحافلات ومتابعة عمليات نقل الحجاج إلى المدينة المنورة. ‌ق. نقل حجاج المحافظات الجنوبية إلى معبر رفح ثم إلى القاهرة، وجوًا من القاهرة إلى جدة ثم مكة المكرمة. ‌ر. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحجاج الفلسطينيين القادمين من الدول الأخرى. ‌ش. تنفيذ تفويج الحجاج وفق البرنامج إلى مكة المكرمة، ثم إلى المشاعر "عرفة ومزدلفة ومنى." ‌ت. متابعة تنفيذ جميع ترتيبات الحجاج حتى عودتهم بعد انتهاء مناسك الحج عبر الحافلات إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وصولًا إلى الدولة. ‌ث. نقل حجاج المحافظات الجنوبية من مكة إلى مطار المدينة المنورة ثم إلى القاهرة ثم إلى معبر رفح بعد انتهاء مناسك الحج. ‌خ. إعداد تقرير تقييم بعد الموسم، وتقديمه للمجلس. ‌ذ. أي ترتيبات أخرى تعلن عنها المملكة. .2 تتولى الوزارة تنفيذ مهامها وفق أحكام هذا النظام بما يضمن حصول جميع الحجاج على مستوى متكافئ من الخدمات التي تشمل جودة السكن، ومستوى الخدمة، والمسافة من الحرم، ووسائل المواصلات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي حال تعذّر تحقيق ذلك تلتزم الوزارة بإعادة قيمة الفروقات المالية في بدل الخدمات للحجاج وفق الأصول والآلية التي تنظمها لجنة الحج والعمرة.

مادة (4)
.1 تلتزم الوزارة بعرض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المجلس بعد انتهاء الموسم السابق، خلال مدة كافية تسبق المواعيد المحددة في البرنامج الصادر عن المملكة بما يضمن حسن تنظيم الموسم والمحافظة على صحة الإجراءات. .2 تعرض الوزارة على المجلس الترتيبات الآتية: أ‌. وثائق الترتيبات الأولوية المعتمدة من المملكة. ب‌. الدعوة الموجهة من وزارة الحج في المملكة لحضور مؤتمر ومعرض الحج السنوي لاتخاذ ما يلزم. ت‌. اتفاقية ترتيبات شؤون الحج الموقعة مع المملكة. ث‌. تقارير سير عمل وترتيبات الموسم لاتخاذ ما يلزم. ج‌. تنسيب أسماء ممثلي الجهات المنصوص عليها في النظام لتشكيل لجان العطاءات الخاصة باستئجار حافلات النقل، والسكن والخدمات، ولجان التقييم الفني بشكل سنوي للمصادقة. ح‌. تنسيب أسماء ممثلي الجهات المنصوص عليها في النظام لتشكيل لجنة الحج والعمرة بشكل سنوي للمصادقة. خ‌. تصورات واحتمالات مواجهة أي تحديات طارئة أو متغيرة لتنظيم شؤون الحج لم يرد ذكرها في هذا النظام بما يحقق مصلحة وخدمة الحجاج لاتخاذ القرار المناسب. د‌. موافقات السفر الضرورية وفق قرارات المجلس للمصادقة. ذ‌. مهام السفر للموظفين من الإداريين والمرشدين وممثلي الدوائر الحكومية، وتحديد الضوابط والإجراءات بخصوصها. ر‌. تقرير تقييم الموسم بعد انتهائه لاتخاذ ما يلزم.

مادة (5)
.1 تعلن الوزارة عن موعد التسجيل للموسم في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم لجنة الحج والعمرة باعتماد شروط التسجيل لكل موسم ضمن المُحددات الآتية: أ‌. يكون التسجيل لمرة واحدة فقط، ويمنع تسجيل المواطن في أكثر من طلب واحد، وإن حد ذلك يتم اعتماد الطلب الأول فقط. ب‌. يكون التسجيل لجميع المحافظات عبر الموقع الإلكتروني فقط. ت‌. يكون التسجيل فقط لمن لم يؤدِ فريضة الحج سابقًا إلا إذا كان مُحرمًا، من خلال التأكد من قوائم الحج للسنوات السابقة الموجودة على النظام الإلكتروني في الوزارة. ث‌. يكون التسجيل لمن هو فو سن السادسة عشرة فقط. ج‌. يمنع تسجيل أكثر من مرافقين اثنين في نفس الطلب. ح‌. يكون التسجيل حسب العنوان المبين في الهوية الشخصية، وفي حال اختلاف مكان السكن يُطلب من المسجل إثبات سكنه بمعززات من الهيئة المحلية التي يسكن ضمن حدودها. خ‌. العنوان المعتمد هو عنوان المُحرم أو الزوج، أو مقدم الطلب. .2 تقوم الوزارة بمراجعة طلبات التسجيل وتدقيقها، وتسليم لجنة الحج والعمرة تقريرًا مفصلاً عن أعداد المُسجلين في جميع التجمعات السكانية. .3 يتم قبول طلب التسجيل بعد دفع مبلغ تقرره لجنة الحج والعمرة عن كل طلب وهي بدل خدمات مستردة. .4 تتغير شروط التسجيل ومحدداتها تبعًا لأي مستجدات تقرر من المملكة. .5 في حال حصول خلال على النظام الإلكتروني أو تعذر التسجيل لأي سبب، يتم استكمال التسجيل من خلال مديريات الوزارة.

مادة (6)
.1 تستند الوزارة في إجراء القرعة إلى اتفاقية ترتيبات الحج الموقعة مع وزارة الحج في المملكة والتي يحدد فيها حصة الدولة وترتيبات شؤون الحج لكل موسم. .2 تقوم الوزارة بتنفيذ معايير القرعة المعتمدة من لجنة الحج والعمرة مع بداية كل موسم، ويتم الاختيار وتوزيع جميع حصص الحجاج وفقًا لها، وفي حال السما بأعداد إضافية من المملكة للدولة يتم اختيارهم وفق ذات معايير القرعة. .3 تتبع الوزارة معايير وآليات القرعة المعتمدة، لاختيار حجاج المحافظات الشمالية والجنوبية، ومحافظة القدس الشريف، ولأي أعداد تزيد على أي محافظة. .4 يؤخذ في الاعتبار عدد مرات التسجيل للأعوام السابقة في معايير القرعة. .5 يتم اختيار حجاج مرابطي المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ضمن معايير تحددها لجنة الحج والعمرة وبنسبة لا تزيد على (%1) من العدد الكلي للحجاج، مع عدم تكرار الحج للشخص الواحد لأكثر من مرة واحدة، إلا إذا كان مُحرمًا. .6 يستثنى من القرعة، البعثة الرسمية للحج وفق النسب المحددة لها في هذا النظام. .7 تشرف لجنة الحج والعمرة على عمليات إجراء القرعة، وبحضور ديوان الرقابة المالية والإدارية. .8 تعلن الوزارة نتائج القرعة عبر الإعلم الرسمي بما في ذلك أي أعداد تزيد على أي محافظة يتم اختيارها.

مادة (7)
.1 تبنى خوارزمية القرعة على النحو الآتي: أ‌. كل طلب تم تسجيله يخضع لأول اختيار عشوائي دون النظر للحصة المقررة للتجمع السكاني. ب‌. أي تجمع سكاني حصته طلب واحد، بغض النظر عن عدد المسجلين في الطلب، لا يخضع للمحددات وينطبق عليه البند الأول فقط. ت‌. يبدأ عمل الخوارزمية إذا تبقى من الحصة المقررة أكثر من طلب واحد. ث‌. إذا تبقى من حصة التجمع السكني مقعدان فقط ووقع الاختيار على طلب يحتوي على ثلاثة أسماء يتم اعتماد الطلب وتتوقف قرعة التجمع عند هذا الطلب. ج‌. إذا تبقى من حصة التجمع السكني مقعدان فقط ووقع الاختيار على طلب يحتوي على اسم واحد فإن الخوارزمية تبدأ بالبحث عن طلب به مسجل واحد أو اثنان ويتم الاختيار بينهم عشوائيًا، وإذا لم تجد الخوارزمية طلبًا يحتوي اسمًا واحدًا أو اثنين تبدأ بالبحث في الطلبات التي تحتوي على ثلاثة أسماء وتختار بينهم عشوائيًا. .2 تستكمل الوزارة اختيار الحجاج للنسب المتبقية، باستخدام القرعة العشوائية وفق معايير تضعها لجنة الحج والعمرة، مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من المادة (6) من هذا النظام.

مادة (8)
تعمل الوزارة على تنظيم اختيار حجاج المَكرُمَة وفق الأعداد والنسب التي تحددها المملكة والمعايير التي يتم اعتمادها من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، وبحضور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإذا توفرت نفس الشروط والمعايير بين المسجلين، يتم الاختيار وفق قرعة خاصة معتمدة من تلك الجهات، بما يضمن العدالة، على ألا يتكرر مشاركة الحاج نفسه لأكثر من مرة، من خلال المطابقة مع قوائم السنوات السابقة.

مادة (9)
.1 تشكل بعثة رسمية لمرافقة الحجاج في كل موسم استنادًا إلى أعداد الحجاج والنسب المحددة للبعثات في اتفاقية ترتيبات الموسم الموقعة مع وزارة الحج في المملكة والأعداد التي تضاف من المملكة أو التي تزيد على الحصص المقررة للمحافظات أو التجمعات السكنية. .2 تتكون البعثة الرسمية لمرافقة الحجاج من الآتي: أ‌. البعثة الإدارية: موظفو الوزارة الذين يختارهم الوزير وفق المعايير المذكورة في المادة (10) من هذا النظام لمرافقة الحجاج أثناء أدائهم لمناسك الحج، وتقديم الدعم الإداري والتنظيمي لهم وتكون نسبتهم (%1) من العدد الكلي للحجاج، ووفق ما يتم تحديده من قبل المملكة لمكاتب شؤون الحجاج للموسم، ويتم تسجيل بياناتهم ومهامهم عبر منصة نسك مسار. ب‌. البعثة الإرشادية: موظفو الوزارة الذين يختارهم الوزير، بهدف إرشاد وتوجيه الحجاج،لضمان أداء المناسك بشكل صحيح، وعددهم لا يتجاوز (%1) من العدد الكلي للحجاج لحجاج البر والطيران من ضمنهم (10) واعظات على الأقل. ت‌. بعثة الدوائر الحكومية: مجموعة من الموظفين من ممثلي الجهات ذات الاختصاص، بحيث تتولى البعثة مهمة الرقابة وضمان تطابق مواصفات الخدمات المقدمة للحجاج وفق الأصول، والمحافظة على الضوابط والأمان في الحج، يتم تنظيمها على النحو الآتي: 1) تتشكل البعثة من موظف من وزارة المالية والتخطيط، وموظفين اثنين بحد أقصى من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأربعة من منتسبي قوى الأمن في وزارة الداخلية. 2) تضع الدوائر الحكومية شروط ومعايير اختيار موظفيها لبعثة الدوائر الحكومية مع مراعاة عدم مشاركة أي موظف في موسمين متتاليين. 3) تكون نفقات المشاركة كاملة من موازنة الدائرة الحكومية المُرسلة لممثليها. 4) تقوم الجهات الممثلة كل فيما يخصه بدورها في التدقيق على تنفيذ ترتيبات الحج ولأي مستجدات تطرأ على الترتيبات. د. بعثة الحالات الإنسانية: يتم اختيارها من رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزير، وفق معايير موحدة تضعها هذه الجهات بالتنسيق فيما بينها، شريطة ألا تزيد نسبتها على (%2.5) من العدد الكلي للحجاج، وأن تنسجم مع شروط اتفاقية ترتيبات الحج الموقعة مع المملكة، وتكون تكلفة حجهم وسفرهم كاملة على حسابهم الخاص. .3 ترافق البعثة مجموعة من الإداريين والمشرفين التابعين للشركات، ومهمتهم مرافقة الحجاج بهدف تنظيم شؤونهم الإدارية واللوجستية وضمان توفير الخدمات وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع الوزارة، وعددهم لا يزيد على (%1) من العدد الكلي للحجاج، وتُغطّي الشركات التكاليف الكاملة المترتّبة على مشاركة إدارييها ومشرفيها. .4 يرافق حجاج المَكرُمَة، بعثة من الإداريين والمرشدين على النحو الآتي: أ‌. موظفون إداريون من الجهات المستفيدة حسب النسب المحددة من المملكة، وإذا لم تحدد يتم التوافق مع الوزارة على التوزيع العادل للنسب على ألا يزيدوا على (%1) من العدد الكلي لحجاج المَكرُمَة، ويتم اختيارهم من الجهات المستفيدة فقط للمحافظات الشمالية والجنوبية. ب‌. مرشدون من الوزارة لا يزيد عددهم على (%1) من العدد الكلي لحجاج المَكرُمَة. ت‌. يمنع تكرار مشاركة الموظفين الإداريين والمرشدين في موسمين متتالين، ويسري عليهم ما يقرره المجلس بخصوص مهام السفر وفقًا للضوابط والإجراءات التي يقررها. .5 تستعين الوزارة بسفارة الدولة في المملكة في كل ما يستدعي التنسيق أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لما فيه مصلحة الحجاج. .6 تستعين الوزارة بسفارات الدولة الموجودة في الدول الأخرى، لأي إجراءات تطرأ لحجاج فلسطين القادمين من تلك الدول بما في ذلك تنظيم آلية لإعادة الفروقات في بدل الخدمات لهم. .7 يسري على جميع الموظفين الإداريين والمرشدين وممثلي الدوائر الحكومية ما يقرره المجلس بخصوص مهام السفر وفقًا للضوابط والإجراءات التي يقررها.

مادة (10)
.1 يتم اختيار البعثة الإدارية في الوزارة وفق النسبة المحددة من المملكة ضمن اتفاقية ترتيبات الحج وفق المعايير الآتية: أ‌. مشاركة أعضاء من لجنة الحج والعمرة. ب‌. مشاركة الموظفات ضمن البعثة الإدارية بما لا يقل عن (%10) من عدد البعثة. ت‌. طواقم العمل الميداني ويتم اختيارهم من موظفي الوزارة ومؤسساتها على النحو الآتي: ث‌. نسبة (%50) من أصحاب الخبرة والكفاءة شرط عدم مشاركتهم لموسمين متتاليين. ج‌. نسبة (%25) ممن لم يشاركوا في البعثة سابقًا. ح‌. نسبة (%25) ممن تكررت مشاركتهم ومضى على آخر مشاركة لهم ضمن البعثة (5) سنوات. خ‌. يتم اعتماد ما لا يزيد على نسبة (%50) من مديريات الأوقاف في البعثة الإدارية والإرشادية سنويًا. .2 مع مراعاة المعايير المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم اختيار أفراد البعثة الإدارية وفق الشروط الآتية: أ‌. أن يكون موظفًا في الوزارة وعلى رأس عمله ومضى على عمله في الوزارة (5) سنوات. ب‌. أن يكون قادرًا على أداء مهمته من الناحية الجسدية والصحية. ت‌. ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية خلال سنة الاختيار حسب قانون الخدمة المدنية المعمول به، أو بقرار من الوزير بحرمانه من المشاركة ضمن البعثة الإدارية. ث‌. ألا يكون خاضعًا للجنة تحقيق غير منتهية. ج‌. ألا يكون تقييمه السنوي أقل من جيد جدًا في سنة الاختيار. ح‌. ألا يكون عضوًا في أكثر من بعثة. خ‌. .3 يتم اختيار أفراد البعثة الإرشادية وفق الشروط الآتية: د‌. أن يكون موظفًا في الوزارة وعلى رأس عمله ومضى على عمله فيها (5) سنوات. ذ‌. أن يكون قادرًا على أداء مهمته من الناحية الجسدية والصحية. ر‌. ألا يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية خلال سنة الاختيار حسب قانون الخدمة المدنية المعمول به، أو قرار من الوزير بحرمانه من المشاركة ضمن البعثة الإرشادية. ز‌. ألا يكون خاضعًا للجنة تحقيق غير منتهية. س‌. ألا يكون تقييمه السنوي أقل من جيد جدًا في سنة الاختيار. ش‌. أن يحمل مؤهلً شرعيًا، أو أن يكون إمامًا مكلفًا في أحد المساجد.

مادة (11)
.1 يتم احتساب بدل الخدمات لكل موسم من مواسم الحج، وفقًا للاتفاقيات التي تبرمها الوزارة واللجان المشكلة مع الشركات والجهات الأخرى في المملكة بشأن الخدمات المقدمة للحجاج، وتحدد قيمة هذه البدلات بقرار يصدر عن الوزير وتعرض على المجلس للمصادقة، وتحدد وفقًا للآتي: ‌أ. بدل أجرة السكن ويشمل السكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة. ‌ب. بدل أجرة النقل الداخلي والخارجي. ‌ج. بدل خدمات المشاعر المقدسة (مخيم عرفات ومنى والإعاشة والكدانة والزمازمة). ‌د. بدل تأشيرة الحج. ‌ه. بدل خدمات غور نمرين. ‌و. بدل خدمات الوزارة بحيث لا تتجاوز (100) دينار أردني للحاج الواحد، تدخل الخزينة. ‌ز. بدل خدمات الشركات بحيث لا تتجاوز (90) دينارًا أردنيًا للحاج الواحد. ‌ح. بدل الخدمة الطبية. ‌ط. بدل خدمات الهدي. ‌ي. أي خدمات أو بدلات مقررة تستحدثها المملكة وتعلن عنها للحجاج. .2 لا يتم إضافة تكلفة أو إجراء مناقلة بين البنود إلا بناءً على موافقة المجلس وعلمٍ مسبق من الحجاج. .3 إذا تعذّر سفر الحاج لأي سبب تلتزم الوزارة بإعادة كامل بدل الخدمات التي قام بدفعها، مع احتفاظه بحقه في المقعد لموسم قادم، وفي حال كان المتعذّر سفره هو المُحرم، وكانت هناك إمكانية لاستبداله بمُحرم آخر، فيسُتبدل وفق الإجراءات المعتمدة، وفي حال تعذّر الاستبدال، تحتفظ المرأة بحقها في أداء الحج في موسم لاحق. .4 يتم تنظيم وضبط عمليات الصرف النقدي خلال الموسم وفق النظام المالي الفلسطيني النافذ. .5 يتم إغلاق الحسابات المالية للموسم في موعد أقصاه ستة أشهر من انتهاء الموسم.

مادة (12)
.1 تشكل لجنة الحج والعمرة سنويًا بقرار من المجلس من ممثلي الجهات الآتية: أ‌. الوزارة "رئيسًا." ب‌. ثلاثة أعضاء من الوزارة من المحافظات الشمالية والجنوبية. ت‌. وزارة الداخلية. ث‌. وزارة المالية والتخطيط. ج‌. وزارة النقل والمواصلت. ح‌. وزارة السياحة والآثار. خ‌. ديوان الرقابة المالية والإدارية "عضو مراقب." .2 تكون مهام لجنة الحج والعمرة تنظيم شؤون الحج على النحو الآتي: أ‌. التنسيب للوزير ببدل الخدمات وأجور الحج وفقًا لأحكام هذا النظام. ب‌. إعداد تعليمات الحج السنوية وفق الترتيبات والبرنامج الزمني المعتمد من المملكة. ت‌. اعتماد شروط التسجيل، وخوارزمية القرعة. ث‌. إعداد صيغ الاتفاقيات والعقود التي تبرم بين الوزارة ومتعهدي نقل الحجاج وإسكانهم وخدماتهم بناءً على توصيات اللجان المشكلة من المجلس. ج‌. إعداد التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج بما في ذلك إجراءات الوعظ والإرشاد وتوصيات لاختيار ممثلي البعثات. ح‌. دراسة التقارير المقدمة بحق الشركات والتنسيب للوزير باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات التي تقع منهم بما في ذلك إلغاء التراخيص وفقًا لشروط الترخيص ولأحكام الاتفاقيات الموقعة معهم. خ‌. تقييم جهود الوزارة في تنظيم شؤون الحج وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتطويرها بما يحقق راحة الحجاج وسلمتهم. د‌. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس.

مادة (13)
.1 يشكل المجلس لجنة العطاءات الخاصة باستئجار الحافلات سنويًا لكل موسم بعضوية ممثلي المؤسسات الآتية: أ‌. الوزارة "رئيسًا." ب‌. الوزارة "عضوًا." ت‌. وزارة المالية والتخطيط "عضوًا." ث‌. وزارة النقل والمواصلت "عضوًا." ج‌. الأمانة العامة لمجلس الوزراء "عضوًا." ح‌. ديوان الرقابة المالية والإدارية "عضوًا مراقبًا." .2 يتم استئجار حافلات نقل حجاج الدولة للنقل الدولي البري والنقل الداخلي، وفقًا للإجراءات المحددة في قرار بقانون الشراء العام النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وتتولى اللجنة دراسة العطاءات على أن تتضمن كراسة العطاء الخاصة باختيار شركات النقل الداخلي والخارجي للحجاج الآتي: أ‌. تحديد سنة الإنتاج للحافلات في كراسة العطاء بحد أدنى (4) سنوات سابقة للموسم دون تحديد نوع الحافلات، على أن تحتوي على شاشات إلكترونية لبث المواد الإرشادية الموحدة للحجاج. ب‌. تحديد مواصفات فنية تعتمدها اللجنة على أن يتم اعتماد الحافلات بأعداد (30) راكبًا. ت‌. تقديم خطة مسار واضحة ومُلزمة بتبادل قيادة الحافلة بين السائق والمُعاون لضمان سلمة الحجاج. .3 يتم التعاقد مع شركات الطيران لنقل الحجاج وفقًا للإجراءات المحددة في قرار بقانون الشراء العام النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه، على أن يتم رفع الإجراءات للمجلس للعتماد والمصادقة قبل إجراء التعاقد بما يتضمن أعداد الحجاج وسعر التذكرة وأي خدمات إضافية. .4 يمنع مشاركة نفس العضو من المؤسسات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لموسمين متتاليين أو في أكثر من لجنة عطاءات خاصة بالحج.

مادة (14)
.1 يشكل المجلس لجنة العطاءات الخاصة باستئجار سكن الحجاج والخدمات سنويًا لكل موسم بعضوية ممثلي المؤسسات الآتية: أ‌. الوزارة "رئيسًا." ب‌. الوزارة "عضوًا." ت‌. وزارة المالية والتخطيط "عضوًا." ث‌. وزارة السياحة والآثار "عضوًا." ج‌. وزارة الصحة "عضوًا." ح‌. ديوان الرقابة المالية والإدارية "عضوًا مراقبًا." .2 يتم استئجار سكن الحجاج والخدمات وفقًا للإجراءات المحددة في قرار بقانون الشراء العام النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه، على أن يتم مراعاة قرب السكن من الحرم ونوع الخدمات وتوفير سكن ملئم في مناطق المشاعر المقدسة يفي باحتياجات الحجاج ويغطي عدد الحجاج المحدد في اتفاقية ترتيبات الحج الموقعة مع المملكة. .3 يتم التعاقد لاستئجار سكن الحجاج والخدمات للأعداد الإضافية من الحجاج بمراعاة نفس المعايير ومستوى الخدمات، وفي حال صعوبة تحقيق ذلك يتم إعادة الفر في بدل الخدمات للحجاج. .4 يخضع ممثلو البعثات لذات مستوى السكن والخدمات المقدمة للحجاج. .5 يمنع مشاركة نفس العضو من المؤسسات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لموسمين متتاليين أو في أكثر من لجنة عطاءات خاصة بالحج.

مادة (15)
.1 يشكل المجلس لجنة تقييم فني للجنتي استئجار السكن والخدمات واستئجار الحافلات والتعاقد مع شركات الطيران لكل موسم بعضوية ممثلي المؤسسات الآتية: أ‌. الوزارة "رئيسًا." ب‌. الوزارة "عضوًا." ت‌. وزارة المالية والتخطيط "عضوًا." ث‌. وزارة السياحة والآثار "عضوًا." ج‌. وزارة النقل والمواصلت "عضوًا." ح‌. مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية "عضوًا." خ‌. الأمانة العامة لمجلس الوزراء "عضوًا." د‌. ديوان الرقابة المالية والإدارية "عضوًا مراقبًا." .2 تقوم لجنة التقييم الفني بمراجعة وتقييم جميع العروض الفنية التي تم استلامها، وللجنة بموافقة المسؤول المختص أو الوزير المختص الاستعانة بالخبراء المختصين لإنجاز أعمالها وفقًا لقرار بقانون الشراء العام النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه. .3 يمنع مشاركة نفس العضو من المؤسسات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لموسمين متتاليين أو في أكثر من لجنة عطاءات خاصة بالحج.

مادة (16)
.1 تتولى الوزارة ترخيص شركات الحج والعمرة سنويًا في بداية العام الهجري، وفق الشروط والمعايير الفنية المعتمدة، مقابل رسم مقداره (600) دينار أردني سنويًا، وفق أحكام قانون الأوقاف والشؤون الدينية النافذ. .2 يتم اختيار الشركات المؤهلة للموسم وفقًا لمعايير وشروط فنية تنسجم مع معايير وسياسات الشراء العام. .3 يراجع ديوان الرقابة المالية والإدارية انطباق معايير ترخيص واختيار الشركات وتأهلها للموسم. .4 تلتزم الشركات بتقديم كفالات بنكية للوزارة تحدد قيمتها لجنة الحج والعمرة وتُعتمد من الوزير، لضمان حسن تنفيذها للاتفاقيات والعقود المبرمة معها لكل موسم. .5 إذا خالفت الشركة الاتفاقيات والعقود المبرمة يتم مصادرة الكفالة البنكية المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة وتحرم الشركة من المشاركة في الموسمين القادمين المتتاليين.

مادة (17)
تتولى الشركة المهام الآتية: .1 استقبال الجوازات من الحجاج الفائزين بقرعة الحج وتسليمها للوزارة. .2 استلام تأشيرات الحجاج من الوزارة، والتواصل معهم بخصوص أماكن التجمع ومواعيد السفر. .3 إعداد قوائم بأسماء الحجاج المسجلين لديها، وتوزيعهم على الحافلات بالتنسيق مع الوزارة. .4 حجز تذاكر السفر لحجاج الطيران بما يتناسب مع مواعيد دخول الحجاج للفناد في مكة المكرمة والمدينة المنورة. .5 استلام سكن الحجاج المسجلين من الوزارة قبل وصولهم إلى الفناد في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. .6 تفويج الحجاج المسجلين لديها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بالتنسيق مع الوزارة. .7 استقبال الحجاج المسجلين لديها في مكة المكرمة وتسكينهم في الفنادق المخصصة لهم بالتعاون مع الوزارة حسب الكروكة المعتمدة لكل شركة. .8 متابعة ومساعدة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم حتى انتهاء الموسم. .9 تنظيم كشف بأسماء الحجاج المسجلين لديها، واستلام الجوازات من الوزارة والمطوفين تمهيدًا لرحلة العودة إلى الدولة. .10 متابعة حجاج الطيران مع المطوفين في المدينة المنورة بخصوص إجراءات استقبالهم في المطار ومغادرتهم من المدينة المنورة، وتنسيق سفرهم من مكة المكرمة إلى المطار قبل الرحلة بوقت كاف. .11 الالتزام بالبرامج الزمنية التي تعدها الوزارة لتفويج الحجاج. .12 تبقى جوازات سفر الحجاج مع الشركة من وقت التسجيل والحصول على التأشيرة، وتوزع عليهم عند منافذ الحدود وتستعاد مرة أخرى، حتى انتهاء المناسك والعودة وصولًا للمنافذ الحدودية.

مادة (18)
.1 يحظر القيام بالآتي: تأدية موظفي الوزارة المُكلفين بخدمة الحجاج ضمن البعثة الرسمية القيام بحج البدل تحت طائلة المسؤولية. تحميل الحاج أي تكلفة أو بدلات أو إكراميات لأي جهة، إلا مقابل ما يتلقاه من خدمة محددة في هذا النظام ووفق المستوى والتكلفة الفعلية المعلومة للحاج مسبقًا، وفي حال عدم إمكاني توفير الخدمات بنفس المستوى مقابل البدل المقرر لها، يتم إعادة الفر في قيمة البدل للحاج. تقاضي الإداريين والمشرفين التابعين للشركة أي إكراميات تحت أي مسمى. .2 يلتزم أعضاء لجنة الحج والعمرة، والعاملون في الإدارة العامة للحج والموظفون المكلفون بإدارة ملف الحج، واللجان المشكلة بموجب قرار بقانون الشراء العام النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه، الإفصاح بشكل مسبق أمام لجنة الإفصاح عن تضارب المصالح المُشكلة بموجب نظام الإفصاح عن تضارب المصالح النافذ عن وجود أي أشخاص أو منشآت أو شركات ستشارك في الموسم للعام الحالي، تربطها بهم مصلحة شخصية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو صداقة مقربة أو سبق لهم أن قاموا بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لصالح تلك الجهات فيما يتعلق بنشاط عمل الوزارة.

مادة (19)
يرفع للمجلس بعد انتهاء الموسم التقارير الآتية: .1 تقرير الوزارة خلال شهر من انتهاء الموسم على أن يتضمن الآتي: أ‌. تحليل نتائج الاستبيانات التقييمية من الحجاج الذي تُعده الوزارة، وتتولى لجنة الحج والعمرة تنظيم موضوع الاستبيان وآليات تنفيذه وجمعه وتحليله قبل الموسم. ب‌. الشكاوى التي تتلقاها الوزارة على الموسم بعد الإعلن عن فتح باب استقبالها للشكاوى وفق أحكام نظام الشكاوى النافذ. .2 تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مفصلً حول إجراءات الموسم والبيانات المالية المرتبطة به خلال شهرين من انتهاء الموسم. .3 تقرير من الدوائر الحكومية الأخرى المشاركة وتوصياتها ويرفع خلال شهر من انتهاء الموسم.

مادة (20)
تقدم الوزارة موازنة خاصة بالموسم لوزارة المالية والتخطيط بالتوازي مع موازنة الوزارة التفصيلية السنوية وخلال (5) أشهر قبل الموسم بحد أقصى.

مادة (21)
ترفع الوزارة لرئيس المجلس لأخذ الموافقات اللازمة على الإجراءات في حال حدوث أي ظرف طارئ يحول دون التقيد بأي من الأحكام الواردة في هذا النظام، أو أي إجراءات لم تُحدد بموجب أحكامه.

مادة (22)
تصدر الوزارة التعليمات الآتية: .1 التعليمات اللازمة لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة بتنظيم عمل الشركات في جميع إجراءات الحج والحد من تأثيرها في أي مرحلة من مراحل الحج، واتخاذ الإجراءات الموصى بها من لجنة الحج والعمرة عند مخالفة هذه التعليمات. .2 التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/12/09 ميلادية الموافق: /18جمادى الآخر1447/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.