مرسوم رقم (6) لسنة 2025م بشأن تعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشر


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن منح الثقة للحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2024م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة التاسعة عشر، وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 2025م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2025م بشأن تعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشر، وعلى قرار بقانون رقم (24) لسنة 2025م بشأن منح الثقة للوزير الجديد في الحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2025م بشأن تعديل الحكومة التاسعة عشر، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشر بإضافة الوزير السيد/ اسطفان أنطون اسطفان سلامة وزيرًا للمالية والتخطيط.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/12/15 ميلادية الموافق: /24جمادى الآخر1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.