قرار بقانون رقم (26) لسنة 2025م بشأن دمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (15) لسنة 2019م بشأن تعديل اسم وزارة المالية والتخطيط، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تُدمج كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة تسمى "وزارة المالية والتخطيط."

مادة (2)
تتولى وزارة المالية والتخطيط مهام وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي كافة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة (3)
يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/12/15 ميلادية الموافق: /24جمادى الآخر1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.