قرار وزير الحكم المحلي رقم (8) لسنة 2025م بتعديل نظام منع المكاره الصحية ورسوم النفايات لبلدية سردا أبو قش رقم (2) لسنة 2023م


وزارة الحكم المحلي استنادًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15/ب) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة، وبناءً على قرار مجلس بلدي سردا أبو قش الصادر في جلسته رقم (17/25) المنعقدة بتاريخ 2025/09/14م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار وزير الحكم المحلي بنظام منع المكاره الصحية ورسوم النفايات لبلدية سردا أبو قش رقم (2) لسنة 2023م لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
.1 يعدل الملحق رقم (1) من النظام الأصلي ليصبح الملحق رقم (1) المرفق مع هذا النظام. .2 يعدل الملحق رقم (2) من النظام الأصلي ليصبح الملحق رقم (2) المرفق مع هذا النظام.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/12/10 ميلادية الموافق: /19جمادى الآخر1447/هجرية د.م. سامي حجاوي وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.