تعليمات حظر التعامل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مجهولة المصدر رقم (4) لسنة 2025م
وزير الصناعة
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (24) منه،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته،
وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م،
وعلى نظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها رقم (12) لسنة 2025م،
وعلى تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بمنح تراخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،
وعلى تعليمات توحيد نماذج شهادات الضمان والبيع للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (3) لسنة 2025م،
وبناءً على الصلحيات المخولة لنا،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة.
الوزير: وزير الصناعة.
المديرية: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في وزارة الصناعة.
التاجر: كل من رُخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات.
الصائغ: كل من رُخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والاتجار بها.
المستهلك: كل من يشتري أو يبيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة لغرض غير تجاري.
المعادن الثمينة: الذهب أو الفضة أو البلتين النقي بنسبة ألف جزء بالألف.
الأحجار الكريمة: الأحجار سواء كانت كريمة طبيعية نادرة أو شبه كريمة طبيعية أو صناعية أو مقلدة.
المصوغات: القطع الذهبية أو الفضية أو البلتينية المشغولة وغير المشغولة السبائك المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع، وتشمل كذلك الحُليّ كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والميداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك، ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية العملات الأصلية.
المصوغات مجهولة المصدر: كل مصوغ أو معدن أو حجر كريم غير ثابت مصدره القانوني، أو تم تداوله من شخص غير مرخَّص له من المديرية، ولم يقدم معه المستندات الدالة على منشئه أو حيازته القانونية والمتمثلة في فاتورة أو شهادة ضمان أو بيع.
مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي:
.1 تنظيم قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط تداولها بما يضمن التزام التجار والصاغة بأحكام التشريعات ذات العلاقة.
.2 حفظ حقو المستهلكين والعاملين المرخصين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومنع شرائها أو صهرها أو تداولها إذا كانت مجهولة المصدر.
.3 تعزيز الرقابة على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومتابعة التزام التاجر أو الصائغ بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في التشريعات ذات العلاقة ومنع جرائم التهريب.
مادة (3)
يحظر على كل من التالي، القيام بأي من العمليات الآتية:
.1 التاجر أو الصائغ، الصهر أو إعادة التصنيع أو التلعب المادي لأي مصوغات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يُشتبه بأنها مجهولة المصدر.
.2 الصائغ، صهر أي مصوغات من المعادن الثمينة دون تعبئة النموذج المعتمد.
.3 الصائغ، الشراء أو الصهر لأي مصوغات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لأي شخص غير مرخص له من المديرية دون الالتزام بالآتي:
أ. توثيق بيانات طالب الخدمة بشكل دقيق وفق النموذج المعتمد والمرفق بهذه التعليمات.
ب. تسجيل الوثائق والمعززات التي تُثبت ملكية المصوغات أو منشأها وفقًا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
مادة (4)
يلتزم التاجر والصائغ بالآتي:
.1 تعليمات توحيد نماذج شهادات الضمان والبيع للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (3) لسنة 2025م.
.2 إبلاغ جهات الاختصاص فورًا عند الاشتباه بأي مصوغات مجهولة المصدر.
مادة (5)
تقوم المديرية بمهام التفتيش والرقابة الدورية على التجار والصاغة، ويجوز لها ضبط المصوغات أو الأحجار الكريمة المشتبه بها وفحصها والتحقق من مطابقتها للتعليمات، أو إحالتها للجهات المختصة.
مادة (6)
يلتزم التجار والصاغة العاملين في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتصويب أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال (30) يومًا من تاريخ نفاذ أحكامها.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/12/10 ميلادية
الموافق: /19جمادى الآخر1447/ هجرية
أ. عرفات عصفور وزير الصناعة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.