قرار رقم (1) لسنة 2025م
بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2009م بشأن إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات البث الخلوي
رئيس سلطة جودة البيئة
استنادًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على التعليمات الصادرة عن سلطة جودة البيئة لعام 2003م بشأن الوقاية من الإشعاع غير المؤين،
وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2009م بشأن إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات البث الخلوي،
وعلى سياسة التقييم البيئي الفلسطينية لعام 2000م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2009م بشأن إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات البث الخلوي، لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (6) من القرار الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يقدم طلب الحصول على الموافقة البيئية على النموذ المعدل الملحق بهذا القرار، ويرفق به المخططات
والوثائق المشار إليها في النموذج، وأي وثائق أخرى ترى دائرة جودة الهواء والأوزون أنها ضرورية.
مادة (3)
تعدل المادة (9) من القرار الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تلتزم الشركة عند إنشاء وتشغيل أي من محطات البث الخلوي أو عند إجراء تعديلات عليها وطوال فترة تشغيل المحطة بالآتي:
أ. التقيد بأحكام التعليمات الصادرة عن سلطة جودة البيئة لعام 2003م بشأن الوقاية من الإشعاع غير المؤين والتي تحدد الحد الأعلى المسموح للمواطنين التعرض له حد التعرض المسموح من هذا النوع من الإشعاع بكافة تردداته ومن كافة مصادره مجتمعة.
ب. تمكين مفتشي سلطة جودة البيئة وأي جهة رقابية أخرى ذات علاقة بالوصول الآمن والسهل إلى موقع المحطة للقيام بالأعمال والإجراءات المطلوبة منهم أصولًا.
.2 تتحمل الشركة المسؤولية أمام الغير في إثبات ملكية وحقوق التصرف وآثارهما في الموقع الذي ستقام به المحطة، ويقتصر دور سلطة جودة البيئة في إصدار الموافقة البيئية على الاعتبارات البيئية والفنية للمحطة وموقعها.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 2025/11/05 ميلادية الموافق: /14جمادى الأولى1447/ هجرية
م. أحمد أبو ظاهر
ق.أ. رئيس سلطة جودة البيئة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.