قرار ضوابط ومحددات منح الخصم التشجيعي في سداد أقساط التأمين رقم (2) لسنة 2025م


هيئة سوق رأس المال استنادًا لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، ولأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (5/6/ز) منه، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (5) مكرر (2) منه، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء بمنح الخصم التشجيعي في سداد أقساط التأمين رقم (3) لسنة 2025م، لا سيما أحكام المادة (2) منه، وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (2025/29) الصادر بتاريخ 2025/10/28م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يهدف هذا القرار إلى الآتي: .1 تحديد الضوابط والمحددات الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء بمنح الخصم التشجيعي في سداد أقساط التأمين رقم (3) لسنة 2025م. .2 تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في قطاع التأمين. .3 دعم توجهات الحكومة في التحول الرقمي والشمول المالي.

مادة (2)
.1 يُمنح المؤمن لهم خصمًا تشجيعيًا لا يتجاوز (%10) من مجمل قيمة القسط التأميني للمركبات الذي تحدده شركة التأمين والموائم لنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال رقم (2) لسنة 2008م وتعديلاته. .2 لا يجوز لأي شركة تأمين تجاوز نسبة الخصم المحددة أو تجزئتها على أكثر من نوع من التأمين.

مادة (3)
.1 يُطبّق الخصم التشجيعي فقط على أقساط التأمين المسدّدة بواسطة وسائل الدفع الإلكترونية المرخصة في دولة فلسطين كالمحافظ الإلكترونية، أو البنوك، أو بطاقات الدفع الإلكتروني، أو أي وسيلة تعامل إلكترونية تعتمدها سلطة النقد الفلسطينية. .2 لا يسري الخصم على رسوم الهيئة والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. .3 تحتسب عمولات الوكلاء وفقًا للنسب المقررة من الهيئة سابقًا، وذلك على قيمة القسط بعد تطبيق الخصم التشجيعي.

مادة (4)
.1 تلتزم شركة التأمين بالآتي: أ. مواءمة أنظمتها الداخلية وسياساتها التشغيلية مع أحكام هذا القرار والضوابط المنبثقة عنه. ب. تزويد الهيئة بتقارير شهرية تفصيلية تتضمن بيانات الأقساط المسددة إلكترونيًا، وطريقة السداد (نقدي أو تقسيط)، ونسب الخصم المطبقة، وفق النماذ المعتمدة من الهيئة. ج. الإفصاح الواضح عن نسبة الخصم وآلية الاستفادة منه في وثائق التأمين أو الإيصالات الإلكترونية الصادرة عن الشركة. .2 تلتزم شركة التأمين وكافة فروعها ومكاتبها ووكلائها والوسطاء وممارسي التأمين المصرفي بعدم منح أي خصومات على الدفع النقدي أو على دفعات التقسيط المنظمة وفقًا للأمر رقم (2) لسنة 2017م بتعديل الأمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

مادة (5)
.1 تتولى الإدارة العامة للتأمين في الهيئة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة بشأن أي تجاوزات أو مخالفات تُرصد أثناء التطبيق، ولها في سبيل ذلك استخدام الصلاحيات الرقابية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات السارية. .2 يحق للهيئة تطبيق أحكام نظام رقم (1) لسنة 2008م بشأن الغرامات والإجراءات المترتبة على مخالفات التعرفة الإلزامية لأسعار التأمين، إذا لم تلتزم شركة التأمين بما ورد في أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته، أو قرار مجلس الوزراء بمنح الخصم التشجيعي في سداد أقساط التأمين رقم (3) لسنة 2025م، أو أحكام هذا القرار.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في محافظة رام الله والبيرة بتاريخ: 2025/10/28 ميلادية الموافق: /06جمادى الأولى1447/ هجرية عمار العكر رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.