تعليمات اللجان الطبية رقم (9) لسنة 2025م
وزير الصحة
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة.
اللجنة الطبية العليا: اللجنة الطبية المشكلة في المحافظات الشمالية والجنوبية وفق أحكام هذه التعليمات. اللجنة الطبية المحلية: اللجنة الطبية المشكلة في كل مديرية من مديريات الصحة وفق أحكام هذه التعليمات.
مادة (2)
يشكل الوزير اللجان الطبية الآتية:
.1 اللجنة الطبية العليا. .2 اللجان الطبية المحلية.
مادة (3)
تشكل بقرار من الوزير لجنة طبية عليا في المحافظات الشمالية ولجنة طبية عليا في المحافظات الجنوبية وفق الآتي:
.1 تتكون اللجنة من عدد من الأطباء الحكوميين بما لا يزيد على (15) طبيبًا من بينهم رئيس اللجنة.
.2 يرأس اللجنة مدير عام الرعاية الصحية الأولية أو من يكلفه الوزير من الأطباء الأعضاء فيها.
مادة (4)
تشكل بقرار من الوزير لجنة طبية محلية في كل محافظة وفق الآتي:
.1 تتكون اللجنة من عدد من الأطباء الحكوميين بما لا يقل عن (3) أطباء ولا يزيد على (5) أطباء من بينهم رئيس اللجنة.
.2 يرأس اللجنة مدير عام الصحة في المحافظة أو مدير الشؤون الصحية في المديرية.
مادة (5)
تكون مدة العضوية في اللجنة الطبية العليا واللجان الطبية المحلية سنتين.
مادة (6)
.1 تجتمع اللجنة الطبية العليا في المحافظات الشمالية والجنوبية في مبنى الوزارة بكل منهما مرة كل أسبوعين على الأقل.
.2 يكون اجتماع اللجنة الطبية العليا صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
.3 في حال غياب رئيس اللجنة الطبية العليا يتولى رئاستها الطبيب الأعلى درجة وظيفيًا من بين أعضائها، وإذا تساوت الدرجات الوظيفية يرأسها الأقدم خدمة أو من يكلفه الوزير.
.4 تجتمع اللجنة الطبية المحلية مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.
.5 تصدر قرارات اللجنة الطبية بموافقة أغلبية أعضائها.
مادة (7)
تختص اللجنة الطبية المحلية بإصدار تقرير فني بناءً على الآتي:
.1 الكشف على الموظفين والعاملين الذين أصيبوا بضرر أثناء تأدية الوظيفة أو العمل.
.2 الكشف على المرشحين للتعيين في وظائف حكومية لتحديد مدى لياقتهم الصحية.
.3 الكشف على العاملين في القطاع الخاص المحالين من الدوائر الحكومية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتحديد مدى العطل ونسبة العجز إن وجدت.
.4 الكشف على الحالات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية.
.5 الكشف على الحالات المحولة من الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
.6 الكشف على الحالات المحولة من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.
.7 الكشف على الإجازات المرضية لعمال الخط الأخضر.
.8 الكشف على حالات إصابات العمل داخل الخط الأخضر.
.9 الكشف الطبي وتقرير الحالة الصحية للمراجع بعمر أقل من (60) عامًا بغرض الإضافة إلى التأمين الصحي الخاص بمعيله.
.10 الكشف الطبي وتقرير نسبة العجز وفترة التعطيل إن وجدت في حالات الإصابات الناتجة عن الآتي:
أ. إصابات العمل.
ب. حوادث السير.
ج. اعتداء الغير.
د. أي حالة تنص التشريعات على اختصاص اللجنة للنظر فيها.
.11 الكشف الطبي وتقرير الحالة الصحية من حيث القدرة على تحمل أعباء السجن للأشخاص المحالين إليها من الجهات القضائية لهذا الغرض على أن تعتمد من اللجنة الطبية العليا.
.12 الكشف الطبي وتقرير الحالة الصحية للمراجع المحال إليها من وزارة التنمية الاجتماعية بغرض منح إعفاء جمركي شخصي أو بالإنابة على أن تعتمد من اللجنة الطبية العليا.
.13 الكشف الطبي وتقرير الحالة الصحية للمراجع المحال إليها من المديرية العامة للشرطة بغرض منح رخصة سلاح ناري.
.14 النظر في منح الإجازة المرضية التي تزيد على ستة أيام متواصلة ولا تتجاوز (120) يومًا.
.15 تقدير السن بناءً على طلب من الدوائر الحكومية المختصة.
.16 تقرير إجازة الأمومة والوضع للموظفات المحالات إلى اللجنة لسبب يتعلق بالحمل أو الوضع.
.17 تحديد نسبة العجز ونوعه إن كان دائمًا أو مؤقتًا وإن كان وظيفيًا أو غير وظيفي
مادة (8)
تختص اللجنة الطبية العليا بالآتي:
.1 النظر في الاعتراضات المقدمة على تقارير اللجان الطبية المحلية، والكشف على المريض أو المصاب الصادر بحقه التقرير المتظلم منه.
.2 الكشف على الموظف المحال للجنة لتقدير لياقته الصحية للاستمرار في الخدمة من عدمه وإصدار التقرير الفني له.
.3 الكشف على الحالات التي تحال من اللجان الطبية المحلية لتعذر البت فيها وإصدار التقرير الفني فيها.
.4 النظر في حالات الإصابة التي تحدث أثناء تأدية واجبات الوظيفة العامة إذا تجاوزت الإجازة المدة المسموح بها في التشريعات السارية وإصدار التقرير الفني فيها.
.5 كتابة تقرير يوضح علاقة الإصابة بممارسة المهنة.
.6 الكشف وتقرير الإجازة المرضية للموظف المحال إلى اللجنة الطبية العليا إذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له من اللجنة الطبية المحلية (120) يومًا وإصدار التقرير الفني له.
مادة (9)
يحق للجنة الطبية العليا واللجان الطبية المحلية الاستئناس برأي طبيب اختصاصي أو أكثر من القطاع العام أو الخاص.
مادة (10)
يحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على التقرير الفني الصادر عن اللجنة الطبية المحلية أمام اللجنة الطبية العليا خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه.
مادة (11)
تنظم تقارير إنجاز عمل اللجنة الطبية العليا واللجان الطبية المحلية الربعية والنصفية والسنوية، وفق الآتي:
.1 من رئيس اللجنة الطبية العليا، وترفع للوزير.
.2 من رئيس اللجنة الطبية المحلية، وترفع لرئيس اللجنة الطبية العليا.
مادة (12)
تلتزم اللجنة الطبية العليا واللجان الطبية المحلية بحفظ السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية الخاصة بها لمدة عشر سنوات، ولا يجوز إتلافها قبل ذلك.
مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في رام الله بتاريخ: 2025/11/03 ميلادية الموافق: /12جمادى الأولى1447/ هجرية
د. ماجد عوني أبو رمضان وزير الصحة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.