نظام رقم (14) لسنة 2025م
بتعديل نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات، لا سيما أحكام المادة (2/29) منه، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،
وعلى نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022م، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/09/30م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022م، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة (1) من النظام الأصلي بإضافة التعاريف الآتية:
الدولة: دولة فلسطين.
النفقات التشغيلية: التكاليف التي تتحملها الشركات غير الربحية لتشغيل أعمالها اليومية كالإيجارات، ونفقات المياه والكهرباء والإنترنت، والمصاريف المكتبية.
التبرعات الإلكترونية: كل عمل تقوم به الشركة غير الربحية بواسطتها أو بواسطة غيرها سواء أكان من شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة أو خارجها لجمع الأموال باستخدام الوسائل الإلكترونية دون مقابل للقيام بالأعمال الخيرية ذات النفع العام.
الإذن: الموافقة الممنوحة للشركة غير الربحية لجمع التبرعات الإلكترونية بموجب أحكام هذا النظام.
مادة (3)
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو الآتي:
.1 تعدل الفقرة (3) لتصبح على النحو الآتي:
.3 تلتزم الشركات غير الربحية برفع تقارير فنية ومالية وإدارية دورية لجهة الاختصاص للشركة غير الربحية كل (6) أشهر أو كلما دعت الحاجة، لتشمل التقارير مراحل تنفيذ المشاريع والأنشطة التي حصلت الشركة غير الربحية على تمويل سابق لها.
.2 تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (7) تنص على الآتي:
.7 يجوز للمسجل وقف معاملات الشركة غير الربحية في حال عدم تقديمها التقارير المطلوبة وفق أحكام هذه المادة.
مادة (4)
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو الآتي:
.1 يعدل البند (أ) من الفقرة (1) ليصبح على النحو الآتي:
أ. أن يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة مباشرة مع أي شركة ربحية تقوم بتنفيذ مشاريعها.
.2 يحذف البند (ب) من الفقرة (1).
.3 يعدل البند (ب) من الفقرة (2) ليصبح على النحو الآتي:
ب. يحظر على الشركة غير الربحية تحويل شكلها القانوني إلى شركة ربحية.
مادة (5)
تعدل الفقرتان (2)، (4) من المادة (11) من النظام الأصلي لتصبحا على النحو الآتي:
.2 لا يجوز أن يتجاوز مجموع الرواتب للشركة غير الربحية النسبة المحددة سنويًا من موازنتها على ألا تزيد على .(%25)
.4 تلتزم الشركة غير الربحية بتزويد المسجل سنويًا بالتقارير الإدارية والمالية، مرفقةً ببيان الأثر الذي يوضح نتائج أنشطتها وأثرها على المجتمع خلال (4) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (6)
تعدل الفقرة (4) من المادة (12) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.4 يجوز للشركة غير الربحية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وأهدافها.
مادة (7)
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تكون إجراءات منح الموافقة للشركة غير الربحية للحصول على الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات وفقًا للآتي:
.1 تقدم الشركة غير الربحية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني طلب الحصول على الموافقة المسبقة على الهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات للمسجل على النموذج المعتمد من الوزارة.
.2 يجب على الشركة غير الربحية تزويد المسجل بأي وثائق أو بيانات يطلبها، للتأكد من أن أوجه إنفاق هذه الأموال تنسجم مع أهداف وغايات الشركة غير الربحية.
.3 يتولى المسجل دراسة الطلب بالنظر إلى أوجه الصرف والتصرف بالهبات والتبرعات والمنح والتمويل والمعونات، بما ينسجم مع طبيعة أعمال الشركة غير الربحية ونظامها الداخلي المعتمد وأهدافها وغاياتها، وله في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة حكومية يراها مناسبة للتحقق من أعمال الشركة وبياناتها.
.4 يقوم المسجل بتنسيب الطلب إلى الوزير مشفوعًا برأيه المسبب للقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
.5 يتم منح الموافقة للشركة غير الربحية من الوزير بناءً على تنسيب المسجل في حال لم يتجاوز مجموع مصادر التمويل السنوي لها ($500,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا، أما في حال تجاوز هذا المبلغ، يتولى الوزير إحالة الطلب مشفوعًا برأيه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
.6 تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد وزارة الاقتصاد الوطني بنسخة عن قرار مجلس الوزراء فور صدوره.
.7 يقوم المسجل بتزويد سلطة النقد الفلسطينية بقرار مجلس الوزراء الصادر بالخصوص.
.8 تتولى سلطة النقد الفلسطينية إبلاغ المصارف العاملة في الدولة بقرار مجلس الوزراء.
مادة (8)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (13) من النظام الأصلي تحمل الرقم (13) مكرر تنص على التالي: يجوز للشركة غير الربحية الحصول على التبرعات الإلكترونية من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بعد الحصول على إذن من المسجل.
مادة (9)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (13) مكرر تحمل الرقم (13) مكرر (1) تنص على التالي:
يشترط لمنح الشركة غير الربحية الإذن من المسجل لجمع التبرعات الإلكترونية داخل الدولة أو خارجها توفر الآتي:
.1 أن تكون الشركة غير الربحية مسجلة في سجل الشركات لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
.2 التأكد من عدم مخالفتها لأحكام القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية ذات العلاقة.
مادة (10)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (13) مكرر (1) تحمل الرقم (13) مكرر (2) تنص على التالي:
يمنح المسجل الإذن للشركة غير الربحية لجمع التبرعات الإلكترونية وفق الإجراءات الآتية:
.1 يقدم طلب الحصول على إذن للمسجل وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة، قبل (30) يومًا على الأقل من الموعد المحدد لجمع التبرعات الإلكترونية، مرفقًا بالآتي:
أ. صورة مصدقة عن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة غير الربحية والقرار الصادر بالموافقة لجمع التبرعات الإلكترونية.
ب. كتاب صادر عن الشركة غير الربحية يبين رقم حساب المصرف المخصص للتبرع وبيانات المصرف.
.2 يقوم المسجل بدراسة طلب الإذن وإصدار قراره بالقبول أو الرفض المسبب خلال (14) يومًا من تاريخ تقديمه.
.3 يتولى المسجل دراسة نشاط الشركة غير الربحية وحالتها المالية وفقًا للتقارير الإدارية والمالية المقدمة منها، للتأكد من انسجام عملية جمع التبرعات الإلكترونية مع نشاطاتها وغاياتها.
.4 يجوز للمسجل قبول أو رفض الطلب بمنح الإذن على أن يكون قراره مسببًا.
.5 يصدر المسجل الإذن الخطي لجمع ال ت الإلكترونية عند قبول الطلب.
مادة (11)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (13) مكرر (2) تحمل الرقم (13) مكرر (3) تنص على الآتي:
.1 يقوم المسجل بإبلاغ الشركة غير الربحية بقراره الصادر بمنح الإذن.
.2 لا يجوز أن تتجاوز مدة جمع التبرعات الإلكترونية (6) أشهر من تاريخ منح الإذن.
.3 يجوز للشركة غير الربحية تقديم طلب تمديد الإذن للمسجل لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز (3) أشهر مرفق به الآتي:
أ. صورة مصدقة عن محضر مجلس إدارة الشركة غير الربحية بطلب الموافقة على التمديد.
ب. بيان يوضح أسباب ومبررات التمديد.
ج. كشف بنكي يوضح قيمة التبرعات الإلكترونية ومصدرها والمستفيدين منها.
.4 يقتصر الإذن على نطاق عمل الشركة غير الربحية وغايتها وفقًا لنظامها الداخلي.
مادة (12)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (13) مكرر (3) تحمل الرقم (13) مكرر (4) تنص على الآتي:
.1 تقوم الشركة غير الربحية بعد الحصول على الإذن بالدعوة إلى جمع التبرعات الإلكترونية من خلال إنشاء أيقونة بعنوان تبرع على الموقع الإلكتروني الخاص بها واستخدام الوسائل الإعلامية بما فيها الوسائل الآتية:
شركات الاتصالات المحلية وفقًا للتشريعات السارية ذات العلاقة
اللوحات الإعلانية.
وسائل الإعلام المحلية أو النشرات أو الكتيبات التي تعدها لهذه الغايات.
وسائل التواصل الاجتماعي
.2 يجب أن يكون الإعلان عن جمع التبرعات الإلكترونية متوافقًا مع غايات الشركة غير الربحية.
مادة (13)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (13) مكرر (4) تحمل الرقم (13) مكرر (5) تنص على التالي:
يصدر المصرف للمتبرع إشعار تبرع إلكتروني يتضمن البيانات الآتية:
.1 اسم الشخص المتبرع ورقم حسابه وعنوانه.
.2 تاريخ التبرع وقيمته بالأرقام.
.3 ذكر اسم الشركة غير الربحية والغاية المحددة من التبرع.
مادة (14)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (13) مكرر (5) تحمل الرقم (13) مكرر (6) تنص على التالي:
تلتزم الشركة غير الربحية بموجب إذن جمع التبرعات الإلكترونية بالآتي:
.1 إدراج عملية جمع التبرعات الإلكترونية وحصيلتها في سجلاتها الرسمية وميزانيتها السنوية مع كشف حسابها البنكي المخصص لجمع التبرعات الإلكترونية والمذكور في الإذن متضمنًا كافة البيانات والأرقام، والإذن الصادر بالصرف، وآليات الصرف، والفئات المستفيدة.
.2 تقديم كافة البيانات المتعلقة بآلية جمع التبرعات الإلكترونية وآليات صرفها بعد الإذن في تقاريرها المالية المطلوبة وفق أحكام هذا النظام.
مادة (15)
تضاف مادة جديدة إلى النظام الأصلي بعد المادة (13) مكرر (6) تحمل الرقم (13) مكرر (7) تنص على التالي:
يقوم المسجل عند مخالفة الشركة غير الربحية شروط الإذن اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
.1 إنذار الشركة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة يحددها المسجل على ألا تتجاوز (7) أيام من تاريخ صدور الإنذار.
.2 الوقف المؤقت للإذن في حال عدم قيام الشركة غير الربحية بإزالة المخالفة خلال مدة الإنذار.
.3 إلغاء الإذن في حال عدم قيام الشركة غير الربحية بإزالة المخالفة بعد مدة الإنذار.
مادة (16)
تعدل المادة (15) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تعفى الشركة غير الربحية بقرار من الوزير وبناءً على تنسيب المسجل من الحصول على موافقة مسبقة لمرة واحدة سنويًا فيما يخص النفقات التشغيلية الدورية الشهرية الثابتة، وفي حال طرأ أي تعديل على قيمتها، يتوجب على الشركة غير الربحية التقدم بطلب جديد للحصول على الموافقة.
مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/09/30 ميلادية الموافق: /08ربيع الثاني1447/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.