قرار بقانون رقم (24) لسنة 2025م
بشأن منح الثقة للوزير الجديد في الحكومة التاسعة عشر
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن منح الثقة للحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2024م بشأن اعتماد تشكيل الحكومة التاسعة عشر،
وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 2025م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة التاسعة عشر، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2025م بشأن تعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشر،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2025م بشأن تعديل تشكيل الحكومة التاسعة عشر، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
منح الثقة للوزير الجديد في الحكومة التاسعة عشر، السيد/ محمد فاروق زكي الأحمد.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام صدوره، وينشر هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/11/13 ميلادية الموافق: /22جمادى الأولى1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.