قرار بقانون رقم (25) لسنة 2025م بتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم (2022/8)، وعلى الرأي الوارد في كتاب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2025/10/29م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (49) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل رئيس دائرة التفتيش القضائي بناءً على طلب من الرئيس، وتقام على أعضاء النيابة العامة من قبل النائب العام. .2 لا تقام الدعوى التأديبية إلا استنادًا إلى أي من الآتي: أ. تحقيق جنائي قائم عند وجود شبهة جرمية. ب. شكوى أو طلب تحقيق أو نتيجة تحقيق أولي أجرته دائرة التفتيش القضائي المختصة. .3 تحال أوراق القاضي المشكو منه إلى قاضٍ من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض، يندبه الرئيس لهذا الغرض، ليتولى التحقيق معه وفق الأصول، وتحال أوراق عضو النيابة العامة إلى قاضٍ من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض يندبه الرئيس لهذا الغرض بناءً على طلب إحالة من النائب العام، ليتولى القاضي المنتدب التحقيق معه وفق الأصول. .4 يتمتع القاضي المنتدب بصلاحيات المحكمة في التحقيق وسماع الشهود والانتقال والمعاينة والاطلاع وضبط المستندات، ويمنح القاضي أو عضو النيابة العامة المحال للتحقيق كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وله أن يقدم دفوعه ومذكراته خلال المدد التي يحددها القاضي المنتدب. .5 يرفع قاضي التحقيق تقريره بنتيجة التحقيق إلى الرئيس، الذي يعرضه على المجلس، ويصدر المجلس قرارًا مسببًا بأحد الأمور الآتية: إقرار التوصية تعديل التوصية. إلغاء التوصية. إعادة الأوراق لقاضي التحقيق لاستكمال التحقيق. .6 إذا كان تقرير قاضي التحقيق قد انتهى بإحالة القاضي إلى المجلس التأديبي، فعلى الرئيس إحالة ملف القاضي مع تقرير قاضي التحقيق إلى رئيس دائرة التفتيش القضائي بالنسبة للقضاة، وإلى النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، لإقامة الدعوى التأديبية وفق الأصول. .7 يمثل الادعاء العام أمام مجلس التأديب: أ. رئيس دائرة التفتيش القضائي أو أحد أعضائها بناءً على تفويض خطي منه إذا كان المحال قاضيًا. ب. أحد مساعدي النائب العام إذا كان المحال عضوًا في النيابة العامة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/11/2025 ميلادية الموافق: 25/ جمادى الأولى/ 1447هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية امنظمة التحرير الفلسطينية.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.