تعليمات البيع بالمزاد الإلكتروني رقم (1) لسنة 2025م
مجلس القضاء الأعلى
استنادًا لأحكام
قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،ولأحكام قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة 165/5 مكرر منه، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وبناءً على ما أقره مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (5) لسنة 2025م، المنعقدة بتاريخ 2025/05/25م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته.
المجلس: مجلس القضاء الأعلى.
رئيس المجلس: رئيس مجلس القضاء الأعلى.
الدائرة: دائرة التنفيذ المختصة.
الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ أو من ينوب عنه.
المزايد: الشخص الطبيعي أو المعنوي غير الممنوع قانونًا من المزايدة.
الموقع الإلكتروني: الموقع الخاص بالمزايدات على بوابة الخدمات الإلكترونية للمجلس، أو تطبيق الهاتف الخلوي للمجلس.
الحساب الإلكتروني: الحساب الخاص بالمستخدم، الذي يتضمن معلومات الدخول إلى موقع المزاد الإلكتروني.
المستخدم: المزايد أو من يقوم مقامه قانونًا.
التحقق: التثبت من هوية المستخدم وبياناته في الدائرة.
طلب الاشتراك: طلب الحصول على الموافقة للدخول في المزاد الإلكتروني.
إعلان البيع: كل إعلان بيع للأموال المنقولة أو غير المنقولة نص عليه القانون.
القيمة المقدرة: قيمة المال المنقول أو غير المنقول المحددة في إعلان البيع.
مادة (2)
تطبق أحكام هذه التعليمات على جميع إجراءات البيع بالمزاد الإلكتروني المنصوص عليها في القانون.
مادة (3)
يتولى المجلس إنشاء الموقع الإلكتروني المخصص لبيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني من الدائرة.
مادة (4)
.1 يجب أن يتضمن إعلان البيع المنشور في إحدى الصحف المحلية المعتمدة، أن إجراءات البيع ستتم بواسطة المزاد الإلكتروني.
.2 تتضمن معلومات المزاد الإلكتروني المعروضة على الموقع الإلكتروني الآتي:
أ. اسم الدائرة ورقم الدعوى التنفيذية.
ب. نوع الإعلان واسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر.
ج. وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع.
د. تقرير الخبرة الخاص بالمال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وكافة التفاصيل، مرفقًا به صور توضح حالته.
هـ. تاريخ بداية الإعلان وتاريخ انتهائه.
و. القيمة المقدرة للمال المطروح للبيع بالمزاد الإلكتروني.
ز. قيمة الحد الأدنى للاشتراك بالمزاد الإلكتروني.
ح. قيمة الحد الأدنى للفرق بين المزايدات.
ط. المدة المتبقية لانتهاء إعلان البيع بالمزاد الإلكتروني بالأيام والساعات والدقائق والثواني.
ي. عدد حركات المزايدات.
ك. القيمة النهائية التي رسى عليها المزاد.
.3 يتم تفعيل وعرض إعلان البيع على الموقع الإلكتروني، وفق الآتي:
أ. قبل (7) أيام من التاريخ المحدد لبيع الأموال المنقولة.
ب. من اليوم التالي لتاريخ النشر في إحدى الصحف المحلية المعتمدة للأموال غير المنقولة.
.4 يعهد الرئيس لأحد موظفي الدائرة متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالمزايدات الإلكترونية، بما في ذلك طلبات الاشتراك المرسلة من المزايدين وتوثيقها وتنظيم مواعيد المزايدات في الدائرة.
مادة (5)
.1 يشترط في كل من يرغب بالاشتراك في المزاد الإلكتروني، اتباع الإجراءات الآتية:
أ. تقديم طلب إنشاء حساب إلكتروني خاص به على الموقع الإلكتروني وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
ب. توثيق وتفعيل حسابه من خلال مراجعة أي دائرة تنفيذ بشخصه أو بواسطة من ينوب عنه قانونًا.
ج. توقيع تعهد خطي بصحة الإدخالات التي تتم من حسابه وفقًا للنموذج المعد لهذه الغاية.
.2 يعتبر المستخدم موافقًا على ما ورد في قائمة الشروط والأحكام الخاصة باستخدام الموقع الإلكتروني المرفقة بهذه التعليمات عند الانتهاء من توثيق الحساب، ويتحمل مسؤولية الحفاظ على بيانات حسابه وعدم الإفصاح عنها.
مادة (6)
.1 يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الرئيس في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا رغب أكثر من شخص الاشتراك في المزاد كمجموعة مزايدين بنسب معينة. ب. إذا كان المزايد لا يحمل الجنسية الفلسطينية.
.2 يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة عند تقديم الطلب للرئيس إرفاق الأوراق التي تتطلبها التشريعات النافذة.
.3 في حال موافقة الرئيس، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
مادة (7)
.1 يجب على المستخدم تحديد صفته عند الاشتراك في المزاد الإلكتروني فيما إذا كان يزايد بصفته الشخصية أو بصفته وكيلًا قانونيًا عن غيره.
.2 يحظر على المزايد المزايدة بنفسه إذا كان قد وكّل غيره بذلك ما دامت الوكالة قائمة.
مادة (8)
يتم استيفاء مبلغ التأمين للمزاد الالكتروني، والثمن وتوابعه من خلال وسائل الدفع الالكترونية.
مادة (9)
يكون الحد الأدنى للمزايدات الالكترونية بعد افتتاح المزاد على النحو الآتي :
.1 في الأموال المنقولة:
أ. (10) دنانير أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع إذا كانت القيمة المقدرة لا تتجاوز (500) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع.
ب. (20) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع إذا كانت القيمة المقدرة تتجاوز (500) دينار أردني ولا تتجاوز (10000) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع.
ج. (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع إذا كانت القيمة المقدرة تتجاوز (10000) دينار أردني ولا تتجاوز (20000) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع.
د. (100) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع إذا كانت القيمة المقدرة تتجاوز (20000) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع.
.2 في الأموال غير المنقولة:
أ. (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع إذا كانت القيمة المقدرة لا تتجاوز (20000) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع.
ب. (200) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع إذا كانت القيمة المقدرة تتجاوز (20000) دينار أردني ولا تتجاوز (100000) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع.
ج. (500) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع إذا كانت القيمة المقدرة تتجاوز (100000) دينار أردني أو ما يعادلها وفقًا للعملة الواردة بإعلان البيع.
مادة (10)
.1 تباع الأموال المطروحة للبيع بالمزاد الإلكتروني على حالتها، كما هي في موقعها، ولا يضمن المجلس أو الدائرة صحة المواصفات أو المعلومات أو التفاصيل الواردة في تقرير الخبرة، والمستخدم مسؤول عن مراجعة البيانات والإعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المطروح للبيع ومعاينته قبل المزايدة.
.2 تتم الإحالة القطعية بقرار من الرئيس، ولا يضمن المجلس إحالة المال المعروض للبيع في المزاد الإلكتروني على المزايد الأخير بعد انتهاء مدة المزاد.
.3 بعد صدور قرار الإحالة القطعية من الرئيس يتم إشعار المزايد الأخير إلكترونيًا بقرار الإحالة.
مادة (11)
يتولى الرئيس البت في أي مسألة لم يتم النص عليها في هذه التعليمات، بما في ذلك أي خلل فني بالمزاد الالكتروني حال دون تمكين أي من المزايدين من المزايدة.
مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/25 ميلادية الموافق: /27ذو القعدة1446/ هجرية
القاضي "محمد عبد الغني" عويوي رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض
رئيس مجلس القضاء الأعلى
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.